____________________
وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر) (1) والمراد بالكراهة هو معناها اللغوي وهو النفرة والمبغوضة وقد استعملت في كثير من الروايات والآيات في المعنى اللغوي الذي يجتمع مع الحرمة الشرعية.
وفي قبال هذه الروايات صحيحتان دلتا صريحا على جواز التأخير إلى اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني كما في صحيحة عبد الله بن سنان (لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (2) وفي صحيحة إسحاق بن عمار (عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال: تعجيلها أحب إلي (ليس به بأس إن أخره) (3). فتكون هاتان الروايتان قرينة على أن الأمر الواقع في تلك الروايات للاستحباب كما صرح بذلك في صحيحة عبد الله بن سنان فما ذهب إليه المشهور لا يمكن مساعدته.
وأما التأخير إلى طول ذي الحجة فقد استشكل فيه غير واحد من الأعلام منهم صاحب الحدائق بدعوى أن غاية ما يستفاد من الروايات جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق وأما التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة فلا.
ولكن الظاهر جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة لصحيح الحلبي (عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح؟ قال: لا بأس إنما ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا تقرب النساء والطيب) (4).
وفي قبال هذه الروايات صحيحتان دلتا صريحا على جواز التأخير إلى اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني كما في صحيحة عبد الله بن سنان (لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (2) وفي صحيحة إسحاق بن عمار (عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال: تعجيلها أحب إلي (ليس به بأس إن أخره) (3). فتكون هاتان الروايتان قرينة على أن الأمر الواقع في تلك الروايات للاستحباب كما صرح بذلك في صحيحة عبد الله بن سنان فما ذهب إليه المشهور لا يمكن مساعدته.
وأما التأخير إلى طول ذي الحجة فقد استشكل فيه غير واحد من الأعلام منهم صاحب الحدائق بدعوى أن غاية ما يستفاد من الروايات جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق وأما التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة فلا.
ولكن الظاهر جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة لصحيح الحلبي (عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح؟ قال: لا بأس إنما ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا تقرب النساء والطيب) (4).