____________________
(1) الملبد والمعقوص الصرورة غير القسمين.
أما القسم الثالث فلا ريب ولا خلاف في تخييره بين الحلق والتقصير وإن كان الحلق له أفضل للروايات عن أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استغفر للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة (1).
ويدل على التخيير له مضافا إلى تسالم الفقهاء وعدم خلافهم في ذلك:
اطلاق الآية المباركة (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين (2)، وعدة من النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار (وإن كان قد حج فإن شاء قصر، وإن شاء حلق) (3).
وفي صحيحة أخرى له (إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق) (4) وغيرهما من الروايات.
وأما القسم الأول: وهو الملبد والمعقوص شعره فالمشهور أنه مخير بينهما أيضا واختاره المحقق في الشرايع.
ولكن لا مقتضى للقول بالجواز والتخيير بعد تظافر النصوص فإن الآية الكريمة وإن كانت مطلقة ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها للنصوص الدالة على لزوم الحلق وتعيينه عليه كالصحيحة المتقدمة ولا
أما القسم الثالث فلا ريب ولا خلاف في تخييره بين الحلق والتقصير وإن كان الحلق له أفضل للروايات عن أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استغفر للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة (1).
ويدل على التخيير له مضافا إلى تسالم الفقهاء وعدم خلافهم في ذلك:
اطلاق الآية المباركة (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين (2)، وعدة من النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار (وإن كان قد حج فإن شاء قصر، وإن شاء حلق) (3).
وفي صحيحة أخرى له (إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق) (4) وغيرهما من الروايات.
وأما القسم الأول: وهو الملبد والمعقوص شعره فالمشهور أنه مخير بينهما أيضا واختاره المحقق في الشرايع.
ولكن لا مقتضى للقول بالجواز والتخيير بعد تظافر النصوص فإن الآية الكريمة وإن كانت مطلقة ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها للنصوص الدالة على لزوم الحلق وتعيينه عليه كالصحيحة المتقدمة ولا