(مسألة 401): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء. فلا بأس بتمليكه غير المسلم (2).
(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (3).
____________________
(1) لاطلاق الأدلة فإن الايصال والاعطاء إلى الفقير يصدق بالإشاعة أيضا ولا يعتبر فيه الافراز.
(2) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد.
(3) قد تقدم حكم هذه المسألة في أول البحث عن مصرف الهدي فراجع.
(2) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد.
(3) قد تقدم حكم هذه المسألة في أول البحث عن مصرف الهدي فراجع.