____________________
فإن المستفاد منها هو التقسيم إلى جهات ثلاث وأما كون الحصص متساوية فلا تدل عليه الآية فالتفاوت بينها جائز.
ولكن المحكي عن جماعة ومنهم الأردبيلي (قده) أنه يلزم التساوي في الحصص فيعطى لكل طائفة ثلث منه.
إلا أنه لم يرد فيه رواية مصرحة بذلك في هدي التمتع الذي هو محل الكلام.
نعم ورد في صحيحة شعيب العقرقوفي (قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال بمكة، قلت:
أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا، وتصدق بثلث (1):
وفي صحيحة سيف التمار قال: قال أبو عبد الله (ع): إن سعيد ابن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال، إني سقت هديا فكيف أصنع؟
فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم وقال:
القانع إلي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها المعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (2).
فإن مورد الأول: وإن كان العمرة التي تساق فيها البدنة ولو ندبا ومورد الثاني: هو حج القران ومحل كلامنا هو حج التمتع إلا أن التقسيم المذكور في الروايتين إشارة إلى ما في القرآن المجيد ويظهر من ذلك بوضوح أن المراد من القرآن هو التقسيم بنسبة متساوية بلا تفاوت بين الحصص لأن ما في القرآن مطلق من حيث حج التمتع أو أو القرآن أو العمرة فإن المتفاهم منه جريان هذا الحكم في كل ما يعتبر
ولكن المحكي عن جماعة ومنهم الأردبيلي (قده) أنه يلزم التساوي في الحصص فيعطى لكل طائفة ثلث منه.
إلا أنه لم يرد فيه رواية مصرحة بذلك في هدي التمتع الذي هو محل الكلام.
نعم ورد في صحيحة شعيب العقرقوفي (قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال بمكة، قلت:
أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا، وتصدق بثلث (1):
وفي صحيحة سيف التمار قال: قال أبو عبد الله (ع): إن سعيد ابن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال، إني سقت هديا فكيف أصنع؟
فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم وقال:
القانع إلي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها المعتر ينبغي له أكثر من ذلك وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (2).
فإن مورد الأول: وإن كان العمرة التي تساق فيها البدنة ولو ندبا ومورد الثاني: هو حج القران ومحل كلامنا هو حج التمتع إلا أن التقسيم المذكور في الروايتين إشارة إلى ما في القرآن المجيد ويظهر من ذلك بوضوح أن المراد من القرآن هو التقسيم بنسبة متساوية بلا تفاوت بين الحصص لأن ما في القرآن مطلق من حيث حج التمتع أو أو القرآن أو العمرة فإن المتفاهم منه جريان هذا الحكم في كل ما يعتبر