____________________
الحلبي (ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ، فأكل منه وحسيا من المرق) (1) وكذلك أمر بالأكل في روايات كثيرة نتعرض إليها أثناء البحث ولا ريب أن ظاهر هذه الأوامر هو الوجوب ولا وجه لرفع اليد عنه فحمل الأمر الواقع في الكتاب والسنة على الجواز بالمعنى الأعم أي الاستحباب كما صنعه في الجواهر بدعوى أن الأمر صدر في مقام توهم الحظر خصوصا بعد أن كان المحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم كما حكاه الزمخشري في انكشاف عنهم فيكون الأمر بالأكل حينئذ ظاهرا في مطلق الإباحة ورفع الحظر مما لا وجه له.
إذ يرد عليه: أولا: إنه لم يثبت ما حكاه الزمخشري عن أهل الجاهلية.
وثانيا: إن الدين الاسلامي كان ناسخا لأحكام الجاهلية ومجرد الحرمة عند أهل الجاهلية لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب ولا يوجب وقوع الأمر في مقام توهم الحظر حتى لا يكون الأمر ظاهرا في الوجوب.
وحيث إن المشهور على الخلاف لذا قلنا بالاحتياط.
الثاني: هل يجب تثليث الهدي بأن يعطي مقدار منه صدقا ومقدار منه هدية ويأكل الناسك مقدارا منه أم يقسم قسمان الصدقة والأكل منه ولا يجب الاهداء، ذهب جماعة إلى التقسيم بأقسام ثلاثة الصدقة والاهداء والأكل منه وخالفهم ابن إدريس واكتفى بالصدقة والأكل منه ولم يذكر الاهداء بل خصه بالأضحية.
إذ يرد عليه: أولا: إنه لم يثبت ما حكاه الزمخشري عن أهل الجاهلية.
وثانيا: إن الدين الاسلامي كان ناسخا لأحكام الجاهلية ومجرد الحرمة عند أهل الجاهلية لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب ولا يوجب وقوع الأمر في مقام توهم الحظر حتى لا يكون الأمر ظاهرا في الوجوب.
وحيث إن المشهور على الخلاف لذا قلنا بالاحتياط.
الثاني: هل يجب تثليث الهدي بأن يعطي مقدار منه صدقا ومقدار منه هدية ويأكل الناسك مقدارا منه أم يقسم قسمان الصدقة والأكل منه ولا يجب الاهداء، ذهب جماعة إلى التقسيم بأقسام ثلاثة الصدقة والاهداء والأكل منه وخالفهم ابن إدريس واكتفى بالصدقة والأكل منه ولم يذكر الاهداء بل خصه بالأضحية.