____________________
ويصوم ذلك ويومين بعده كما في صحيحة معاوية بن عمار (1) ونحوها صحيحة حماد (صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده) (2) فهذه الروايات ونحوها غيرها تدل على أن من فات عنه صوم اليوم السابع فلا يصوم يوم الثامن والتاسع بل يصوم الثلاثة الأيام بعد أيام التشريق متواليات أو يصوم يوما من النفر ويومين بعده.
والجواب عن ذلك: إن دلالة هذه الروايات أيضا بالاطلاق فإن الفوت قد يفرض بفوت الجميع وقد يفرض بفوت صوم اليوم التاسع كما قد يصدق بفوت يوم الثامن وقد يفرض بفوت اليوم السابع فقط وكل من هذه الافراد قد يفرض أنه فات اختيارا أو غير اختياري وهذه الروايات تشمل جميع هذه الفروض والأقسام بالاطلاق وتخرج بقانون الاطلاق التقييد في خصوص فوت صيام اليوم السابع كما هو مورد موثق الأزرق فإن النسبة بينه وبين تلك الروايات نسبة المطلق والمقيد والنتيجة أن من فات عنه صيام اليوم السابع يصوم اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق ولا يضر الفصل في خصوص هذا المورد وأما في بقية الفروض والافراد المتصورة فليؤخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق ولا يصوم اليوم الثامن والتاسع كما في تلك النصوص.
ثم إن هنا رواية صحيحة ذكرها الوسائل عن الشيخ بالاسناد إلى عبد الرحمن بن الحجاج والسند صحيح ومتنها على ما في الوسائل نحو
والجواب عن ذلك: إن دلالة هذه الروايات أيضا بالاطلاق فإن الفوت قد يفرض بفوت الجميع وقد يفرض بفوت صوم اليوم التاسع كما قد يصدق بفوت يوم الثامن وقد يفرض بفوت اليوم السابع فقط وكل من هذه الافراد قد يفرض أنه فات اختيارا أو غير اختياري وهذه الروايات تشمل جميع هذه الفروض والأقسام بالاطلاق وتخرج بقانون الاطلاق التقييد في خصوص فوت صيام اليوم السابع كما هو مورد موثق الأزرق فإن النسبة بينه وبين تلك الروايات نسبة المطلق والمقيد والنتيجة أن من فات عنه صيام اليوم السابع يصوم اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد أيام التشريق ولا يضر الفصل في خصوص هذا المورد وأما في بقية الفروض والافراد المتصورة فليؤخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق ولا يصوم اليوم الثامن والتاسع كما في تلك النصوص.
ثم إن هنا رواية صحيحة ذكرها الوسائل عن الشيخ بالاسناد إلى عبد الرحمن بن الحجاج والسند صحيح ومتنها على ما في الوسائل نحو