____________________
من النساخ وعلى كل حال هذه الزيادة أي (ولم يصم الثلاثة الأيام) لم تثبت ولا أقل أن الرواية مطلقة فتحمل على ما إذا صام ثلاثة أيام كما صرح في صحيحة حماد بأنه لو صام ثلاثة أيام يسقط عنه الهدي (عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: اجزاء صيامه) (1):
فتقيد صحيحة أبي بصير بما إذا صام ثلاثة أيام وأما لو لم يصم فوظيفته الذبح بلا اشكال للآية الكريمة والروايات وعدم ما يدل على الاجتزاء بالصوم.
المورد الثاني: ما إذا يجد الهدي ولا الثمن وصام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي وتمكن منه في اليوم الثاني عشر مثلا فقد وقع الخلاف في ذلك فعن الأكثر الاكتفاء بالصوم وعن القاضي وجوب الهدي، والروايات في ذلك متعارضة.
منها: ما دل على الاجتزاء بالصيام كصحيح حماد المتقدم.
ومنها: ما دل على لزوم الهدي كمعتبرة عقبة بن خالد (2) وسنتعرض لذلك قريبا (إن شاء الله تعالى في) في مسألة 395.
وبالجملة: هذان الموردان خارجان عن محل كلامنا.
المورد الثالث: وهو ما إذا كان واجدا للثمن ولكن لم يجد الهدي فالمشهور بل ادعى عليه الاجماع أنه يخلف الثمن عند من يشتري طول شهر ذي الحجة فإن لم يجد فيه ففي العام المقبل ولا ينتقل فرضه إلى الصيام ولا مخالف في البين إلا ابن إدريس والمحقق وقالا بانتقال فرضه إلى الصوم كما يقتضيه اطلاق قوله تعالى: (فمن لم يجد لصيام
فتقيد صحيحة أبي بصير بما إذا صام ثلاثة أيام وأما لو لم يصم فوظيفته الذبح بلا اشكال للآية الكريمة والروايات وعدم ما يدل على الاجتزاء بالصوم.
المورد الثاني: ما إذا يجد الهدي ولا الثمن وصام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي وتمكن منه في اليوم الثاني عشر مثلا فقد وقع الخلاف في ذلك فعن الأكثر الاكتفاء بالصوم وعن القاضي وجوب الهدي، والروايات في ذلك متعارضة.
منها: ما دل على الاجتزاء بالصيام كصحيح حماد المتقدم.
ومنها: ما دل على لزوم الهدي كمعتبرة عقبة بن خالد (2) وسنتعرض لذلك قريبا (إن شاء الله تعالى في) في مسألة 395.
وبالجملة: هذان الموردان خارجان عن محل كلامنا.
المورد الثالث: وهو ما إذا كان واجدا للثمن ولكن لم يجد الهدي فالمشهور بل ادعى عليه الاجماع أنه يخلف الثمن عند من يشتري طول شهر ذي الحجة فإن لم يجد فيه ففي العام المقبل ولا ينتقل فرضه إلى الصيام ولا مخالف في البين إلا ابن إدريس والمحقق وقالا بانتقال فرضه إلى الصوم كما يقتضيه اطلاق قوله تعالى: (فمن لم يجد لصيام