____________________
كما في صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) عن علي (ع) أنه كان يقول: الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية من المعز) (1) وفسر الثني في الإبل بما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.
والظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في ذلك إنما وقع الكلام في المراد من ثني المعز فالمشهور ماله سنة ودخل في الثانية وذهب جماعة إلى أن ثنى المعز ما دخل في الثالثة.
أقول: لا شك أن التحديد بما ذكر في الروايات إنما هو بالنسبة إلى أقل ما يجزي وإلا فلا اشكال في اجزاء الأزيد فليس ما ذكر في النصوص حدا للأكثر، فعليه لو دار الأمر بين كون الواجب ما دخل في الثانية أو في الثالثة فيدخل المورد من صغريات مسألة الشك في الأقل والأكثر إذ نعلم بوجوب ذبح الجامع بين الأقل والأكثر ونشك في خصوص اعتبار الأكثر فالمرجع البراءة العقلية والشرعية ونرفع القيد والكلفة الزائدة بالأكثر بالبراءة ونحكم باجزاء الأقل وهو ما دخل في الثانية وإن لم يكمل السنتان نعم لا ريب أن ما دخل في الثالثة أحوط كما ذكرنا في المتن.
وأما البقر فالحكم فيه ما في المعز بعينه من حيث القاعدة من الرجوع إلى أصالة البراءة عن الأزيد فنقتصر في البقر بما أكمل سنة ودخل في الثانية. وأما بالنسبة إلى النصوص الواردة فيه ففي صحيح الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟
قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: أما البقر لا يضرك
والظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في ذلك إنما وقع الكلام في المراد من ثني المعز فالمشهور ماله سنة ودخل في الثانية وذهب جماعة إلى أن ثنى المعز ما دخل في الثالثة.
أقول: لا شك أن التحديد بما ذكر في الروايات إنما هو بالنسبة إلى أقل ما يجزي وإلا فلا اشكال في اجزاء الأزيد فليس ما ذكر في النصوص حدا للأكثر، فعليه لو دار الأمر بين كون الواجب ما دخل في الثانية أو في الثالثة فيدخل المورد من صغريات مسألة الشك في الأقل والأكثر إذ نعلم بوجوب ذبح الجامع بين الأقل والأكثر ونشك في خصوص اعتبار الأكثر فالمرجع البراءة العقلية والشرعية ونرفع القيد والكلفة الزائدة بالأكثر بالبراءة ونحكم باجزاء الأقل وهو ما دخل في الثانية وإن لم يكمل السنتان نعم لا ريب أن ما دخل في الثالثة أحوط كما ذكرنا في المتن.
وأما البقر فالحكم فيه ما في المعز بعينه من حيث القاعدة من الرجوع إلى أصالة البراءة عن الأزيد فنقتصر في البقر بما أكمل سنة ودخل في الثانية. وأما بالنسبة إلى النصوص الواردة فيه ففي صحيح الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟
قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: أما البقر لا يضرك