____________________
بأي أسنانها ضحيت) (1).
فربما يتوهم معارضته لصحيح العيص المتقدم الدال على اعتبار الثني، ولكن التأمل يقضي بعدم التعارض لأن ثني البقر الذي فسر بما دخل في الثانية أول ما يصدق عليه اسم البقر ولو كان سنه أقل من ذلك لا يصدق عليه اسم البقر وإنما هو عجل فيتفق مورد العيص ومورد صحيح الحلبي ولا تعارض بينهما.
وبعبارة أخرى: صحيح الحلبي يؤكد أن المعتبر ما صدق عليه اسم البقر والبقر لا يصدق على ما كان سنه أقل من سنة وإنما يصدق على ما أكمل سنة ودخل في الثانية فيتفق صحيح الحلبي مع صحيح العيص ولا أقل من الشك في صدق اسم البقرة على الأقل من ذلك فلا بد من اعتبار اكمال سنة واحدة والدخول في الثانية تحفظا على صدق العنوان وهو (البقرة).
ومما ذكرنا يظهر الحال بالنسبة إلى معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: أسنان البقرة تبيعها ومسنها في الذبح سواء) (2).
فإنه فسرت التبيعة بأقل من السنة فيكون معارضا لصحيح العيص المتقدم الدال على اعتبار الثنى وهو ما دخل في الثانية ولكن الظاهر أنه لا تعارض بينهما لأن التبيعة ذكرت في باب الزكاة وتسالموا هناك بأن المراد من التبيعة ما أكمل سنة واحدة ودخل في الثانية ومن المستبعد جدا أن يراد بالتبيعة هنا غير ما يراد في باب الزكاة، بل الظاهر وحدة المراد بها في الموردين فيتحد التبيعة مع الثنية.
فربما يتوهم معارضته لصحيح العيص المتقدم الدال على اعتبار الثني، ولكن التأمل يقضي بعدم التعارض لأن ثني البقر الذي فسر بما دخل في الثانية أول ما يصدق عليه اسم البقر ولو كان سنه أقل من ذلك لا يصدق عليه اسم البقر وإنما هو عجل فيتفق مورد العيص ومورد صحيح الحلبي ولا تعارض بينهما.
وبعبارة أخرى: صحيح الحلبي يؤكد أن المعتبر ما صدق عليه اسم البقر والبقر لا يصدق على ما كان سنه أقل من سنة وإنما يصدق على ما أكمل سنة ودخل في الثانية فيتفق صحيح الحلبي مع صحيح العيص ولا أقل من الشك في صدق اسم البقرة على الأقل من ذلك فلا بد من اعتبار اكمال سنة واحدة والدخول في الثانية تحفظا على صدق العنوان وهو (البقرة).
ومما ذكرنا يظهر الحال بالنسبة إلى معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: أسنان البقرة تبيعها ومسنها في الذبح سواء) (2).
فإنه فسرت التبيعة بأقل من السنة فيكون معارضا لصحيح العيص المتقدم الدال على اعتبار الثنى وهو ما دخل في الثانية ولكن الظاهر أنه لا تعارض بينهما لأن التبيعة ذكرت في باب الزكاة وتسالموا هناك بأن المراد من التبيعة ما أكمل سنة واحدة ودخل في الثانية ومن المستبعد جدا أن يراد بالتبيعة هنا غير ما يراد في باب الزكاة، بل الظاهر وحدة المراد بها في الموردين فيتحد التبيعة مع الثنية.