التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله (1) فهي بعمومها تدل على الصحة في جميع موارد الاضطرار سواء كان من قبل حكام العامة وقضاتهم أو غيرهم وسواء كان في الأركان أو غيرها بعد حفظ صدق الصلاة على الباقي.
وقد يتوهم أن قوله فقد أحله الله قرينة على تخصيص الشئ في الصدر بالأمر التكليفي وفيه أن الحل والحرمة والجواز واللا جواز وأشباهها لم توضع لغة للأحكام التكليفية بل هي موضوعة لمعنى يساوق التكليف تارة والوضع أخرى ففي كل مورد تعلقت بالعنوان النفسي الذي لا يتوقع منه الصحة والفساد ولا التسبيب إلى أمر يكون مساوقا للتكليف كما لو تعلقت بشرب المسكر والماء بخلاف ما لو تعلقت بمثل البيع أو الصلاة كقوله يحرم البيع الربوي والصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه أو قال أحل الله البيع وجاز البيع الكذائي وتحرم الصلاة في المغصوب فإنه يساوق للوضع حسب اختلاف الموارد.
فلو اضطر إلى شرب الفقاع فقد أحله الله ويساوق التكليف ولو اضطر إلى الطلاق بغير شرايطه وإلى الصلاة على طريقة غير الحق فقد أحله الله ويساوق ذلك للوضع وبيان الصحة فقوله أحله الله في جميع الموارد بمعنى واحد يختلف بحسب الموارد تكليفا ووضعا.
هذا مع أن الحمل على خصوص التكليف يوجب الحمل على الفرد النادر جدا فإن الابتلاء بالتقية في مخالفة التكليف كشرب الفقاع مثلا كان نادرا في عصر الصادقين (عليه السلام) بخلاف الابتلاء بالمخالفة تقية في الوضعيات كالمعاملات والعبادات فإن كان كثيرا جدا فلا ينبغي الاشكال في بطلان هذه المزعمة كما لا ينبغي الاشكال في عمومه لكل خلل زيادة كان أو نقيصة ركنا كان أو غيره مع حفظ عنوان الصلاة على الباقي.
وتوهم عدم العموم للنقيصة لأنها لم تكن محرمة ولا محكومة بحكم وضعي حتى تحلل عند الاضطرار ومن هنا لا بد من تخصيص الحديث بالزيادة وبمثل القاطعية