في المعنى الحقيقي والمجازي لما قررنا في محله من أن الاستعمال حتى في المجازات فضلا عن الاستعارات إنما يكون في المعنى الحقيقي مع أن الاستعمال في أكثر من معنى جايز فلا ينبغي الاشكال فيه أيضا.
بل التصويب بالمعنى الذي ادعى قوم من مخالفينا معقول لا يلزم منه الدور كما قيل لامكان كون الحكم الجدي أو الفعلي تابعا لاجتهاد المجتهد في الأحكام الانشائية فما في الكتاب والسنة هي الأحكام الانشائية مطلقا ويقتضي الأصل العقلائي الحمل على الجد إلا إذا دل الدليل على التخصيص والتقييد وعليه فلا مانع هناك من أن يكون حكم الله الواقعي تابعا لاجتهاد المجتهد في الأدلة الظاهرية فلا يلزم الدور.
وفي المقام يمكن أن تكون الجزئية والشرطية والمانعية الانشائية مشتركة بين العالم والجاهل ومع تعلق العلم بالانشائيات منها تصير جديا أو فعليا فلا اشكال عقلي في المقام واثبات الاجماع في المقام محل تأمل بعد احتمال استناد فتوى المعظم إلى الأمر العقلي الذي تشبث به كثير من المحققين ولو ثبت اجماع على بطلان التصويب فإنما هو في التصويب الذي قال به غيرنا لا في مثل ما ذكرناه في المقام.
ثم إن مقتضى اطلاق حديث الرفع الأخذ به في جميع موارد الجهل لكن لا ينبغي الاشكال في انصرافه عن الجاهل المقصر سواء علم اجمالا باشتمال الشريعة أو الصلاة على أحكام تكليفية ووضعية وأهمل أم لا.
أما على الأول فلعدم صدق لا يعلم عليه لفرض علمه ولو اجمالا بالتكليف ومع عدم شمول حديث الرفع له يجب عليه الاتيان بالواقع ولو بنحو الاحتياط.
وأما على الثاني فلأن الظاهر ولو بالقرائن الخارجية وبضميمة سائر العناوين المأخوذة في الحديث أن الرفع ارفاق لمن ابتلى بأحد العناوين لا باختيار منه و بغير عذر فمن أوقع نفسه في الاضطرار إلى أكل الميتة لم يرفع عنه الحرمة وإن وجب عليه حفظ نفسه بارتكاب المحرم من دون أن يكون الاضطرار إليه عذرا له فيستحق العقوبة بارتكابه ومن علم أنه لو ذهب إلى مكان كذا أكره على شرب الخمر فذهب