فسادها أو الحكم بالفساد من غير فرق بين العلم بحصوله أو الشك فيه ومن غير فرق بين الأركان وغيرها ولا بين عروض الشك في الركعات في المحل أو بعد الصلاة فالفساد بحسب الحكم أعم من الظاهري جامع بين جميع موارد الخلل المذكورة في مباحثه فالشك بين الثلاث والأربع يوجب الفساد لولا دليل العلاج.
ثم إن الخلل كما يحصل بالنقيصة يحصل بالزيادة لا بمعنى الزيادة في المأمور به بما أنه مأمور به حتى يقال بامتناعها بل بمعنى الزيادة في ما تعلق به الأمر مع قطع النظر عنه فلو تكرر منه الركوع يقال إنه زاد في الصلاة عرفا لا بمعنى الزيادة في الماهية فإنها صادقة عليها حتى مع الزيادة بل بمعنى الزيادة في المأمور به مع الغض عن الأمر.
وإن شئت قلت حصلت الزيادة في مصداق المأمور به فالزيادة بهذا المعنى أمر معقول كما أن البطلان من أجلها أمر معقول فإن بطلان الشئ قد يكون لأجل النقص وعدم تطابق المأمور به مع المأتي به وقد يكون لأجل المزاحمة في الوجود أو لعروض مفسدة غالبة على المصلحة الكامنة فيه وطريق احراز التزاحم هو الشارع الأقدس.
على أن للشارع جعل المبطلية استقلالا فإن التحقيق صحة الجعل استقلالا في الوضعيان مطلقا ومنها المانعية والناقضية والمبطلية وتوهم كون التشريع كالتكوين فلا يعقل جعل السببية ونحوها مستقلا قد فرغنا عن بطلانه في محله فلو دل الدليل على أن زيادة الركوع موجبة للفساد نأخذ به ونستكشف منه أن الركوع الزائد مزاحم لوجود الصلاة الصحيحة المطلوبة وبهذا المعنى تكون الزيادة مبطلة.
وقد يقال إن البطلان بالزيادة حيث لا يعقل فلا بد وأن يرجع إلى اشتراط العدم فتكون البطلان لأجل النقيصة.
وفيه أن العدم لا يعقل أن يكون شرطا ولا جزء بل ولا يعقل تصوره والإشارة إليه وكل ما وقع من تصوره والإشارة إليه إنما يقع على الموجود الذهني أي المفهوم أو عنوان العدم الموجود بالحمل الشايع فلو كان البطلان من ناحية الزيادة غير معقول لا محيص عن طرح الأخبار الواردة في الزيادة أو تأويلها بوجه آخر لا بذاك الوجه