ولا يبعد أن يكون الاستقرار والاستقلال أيضا كذلك، بل وكذا الجهر والاخفات، وفي دلالة قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك (1) على أنها من قبيل الثاني تأمل، بل تصوره أيضا لا يخلو من كلام، والفهم العقلائي شاهد على أنها من قبيل الثالث.
وأما مثل موالاة حروف الكلمة وكلمات الآية بحيث يضر تخلفها بالصدق فهو ليس من الشروط بل من مقوماتها، ولا فرق من هذه الحيثية بين حروف الكلمة وكلمات الآية، فما في بعض الكلمات من أن الفرق بينهما أن تخلف الموالاة في الأول يضر بالصدق عقلا دون الثاني، ليس على ما ينبغي، فإن الفصل الطويل أو بالأجنبي بين الكلمات أيضا يضر به عقلا.
وكيف كان لا اشكال في شئ مما ذكر في عدم الاعتناء بالشك فيه مع مضي المحل لعموم الدليل واطلاقه.
نعم يقع الكلام في تحقق المضي بالنسبة إلى الوضوء مثلا، فإن الشرط أي ما يعتبر في الصلاة شرطا لو كان عبارة عن الغسلتين والمسحتين فلا اشكال في أن محلها قبل الصلاة، ولو كان الطهور الحاصل بها فمحل المحصل قبلها، ومع حكم الشارع بتحققه يترتب عليه الآثار بالنسبة إلى الصلاة التي يشتغل بها دون سائر الصلوات هكذا أفاد شيخنا العلامة أعلى الله مقامه (2) وفيه أن ترتب المحصل على المحصل والمسبب على السبب عقلي وإن كان السبب شرعيا أو السببية كذلك، فعلى هذا لا تصلح القاعدة الجارية في المحصل لاثبات الأثر إلا بالأصل المثبت.
وأما ما قيل - من أن محل الطهور شرعا قبل الصلاة لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة (3) إلى آخره، بخلاف الستر والاستقبال فإن لزوم تقدمهما عقلي لا شرعي -