ذلك فتفيد المفهوم ومعه يتم ما ذكرنا من الدلالة.
ولو قيل بأن الجملة الأولى بمنزلة الكبرى الكلية وجواب السؤال في الجملة الثانية، يقال: مع كفاية الكبرى الكلية في المقصود لا احتياج إلى بيان الصغرى، مضافا إلى أن ذلك أيضا كاف في الدلالة التي رمناها، فإن دلالة الكبرى الكلية على البطلان بالسجدتين بالمفهوم كافية في القرينية وإنما لم نقل بهذه الدلالة بناء على كون المقصود جواب السؤال بنفس هذه الجملة، وأما إذا كان الجواب في الجملة الثانية، وكانت الجملة الأولى كبرى شرعية منطبقة على الثانية فلا قصور في الدلالة على المفهوم.
وبالجملة لا ينبغي الاشكال في فهم العرف من مثل هذه الجملة وهذا القيد المفهوم، إذ لو كانت طبيعة السجدة غير مبطلة لا وجه للتقييد بالوحدة، والميزان هو الفهم، العرفي وإن فرض انكار المفهوم بحسب الصناعة، كما هو كذلك حتى في مفهوم الشرط، وعلى ذلك يمكن أن تكون تلك الرواية شاهدة على أن المراد بالركعة في الصحيحة أيضا الركوع.
وأما للأول أي البطلان بزيادة الركوع أو السجدتين فيمكن الاستدلال بالنسبة إلى زيادة الركوع بجملة من الروايات، منها رواية معلى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء (1).
وجه الدلالة أنه لو كانت زيادة الركوع على تقدير العود لتدارك السجدة غير مبطلة كزيادة القراءة والقيام لم يكن وجه لبطلان الصلاة في مفروض الجواب فالوجه للبطلان لزوم زيادة الركن أي الركوع لو رجع لتدارك السجدة، وتوهم أن الزيادة في المورد عمدية فاسد ضرورة أن الركوع الأول إنما أتى به لأجل تخيل كونه في محله وأنه ركوع الصلاة، وإنما يتصف بالزيادة بعد الاتيان بالركوع