كون الترتب شرعيا ولا يجدي مجرد السببية والمسببية.
فعلى ما هو التحقيق من وحدة القاعدة وهي قاعدة التجاوز فبعد سقوطها بالتعارض في أطراف العلم، تصل النوبة إلى أصول أخر من الحكمية والموضوعية والحاكمة والمحكومة، كأصالة بقاء وجوب الصلاة عليه، وأصالة عدم وجوب قضاء السجدة وسجدة السهو، وأصالة الاشتغال بتكليف الصلاة، وأصالة البراءة عن القضاء وسجود السهو.
لكن تلك الأصول الحكمية محكومة لأصول أخر، فإن الشك في بقاء حكمها ووجوبها واشتغال الذمة بها مسبب عن الشك في صحة المأتي به وفساده وعن الشك في عروض البطلان عليه، واستصحاب صحته وعدم عروض المبطل محقق لمصداق المأمور به وموجب لسقوط التكليف وسلب الاشتغال، مع أن قاعدة الاشتغال محكومة لاستصحاب بقاء التكليف، وكذا استصحاب عدم تحقق موجب القضاء وسجود السهو حاكم على استصحاب عدم الوجوب فضلا عن البراءة ولازم ذلك صحة الصلاة وعدم وجوب القضاء، والأصلان متعارضان للعلم الاجمالي بوجوب إعادة الصلاة أو قضاء السجدتين.
لكن استصحاب الصحة وعدم عروض المبطل محكوم لأصل آخر فإن الشك في الصحة وعروض المبطل مسبب عن الشك. في ترك السجدتين من ركعة، واستصحاب عدم الاتيان بهما في ركعة أو استصحاب عدم الثانية فيها بعد العلم بوجود سجدة محقق لموضوع مستثنى لا تعاد بعد خروج سجدة واحدة عنه بالدليل، وليس عنوان الترك موضوعا حتى يناقش فيه من جهة المثبتية.
وأما موجب قضاء السجدة وسجدة السهو فهو ترك السجدة المنفردة أو الواحدة، وقد يتوهم جريان استصحاب عدم السجدة الواحدة والمنفردة، وهو حاكم على الأصل الحكمي وعلى أصل عدم الموجب على احتمال، وفيه أن الأصل المذكور مثبت على فرض وغير تام الأركان على فرض آخر، فإن المستصحب إن كان نفس