جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خوازمنداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك (83)، قال أبو عمر - ابن عبد البر -:
(الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر) انتهى كلامه.
12 - والإمام الشافعي يصرح بذلك أيضا: