قال سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه:
(الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد) ا ه رواة عنه: أبو نعيم في (الحلية) (9 / 105) وأبو حاتم في (آداب الشافعي) (231 و 233) والحافظ البيهقي في (مناقب الشافعي) (2 / 30).
قلت: إنما قال الإمام الشافعي (الإجماع أكبر من الحديث المنفرد) لأن الإجماع يفيد العلم والقطع والحديث المنفرد الذي هو الآحاد يفيد الظن فقط، فتأمل وتدبر.
13 - وعلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا:
قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه (فتح 13 / 231) ما نصه:
(باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام) ا ه.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه عليه:
(وقوله والفرائض بعد قوله: في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها، قال الكرماني: ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات) ا ه من الفتح.
14 - الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن ومتى عارضه شئ من القطعي أو ما هو أقوى منه ضرب عليه، ولو كان يفيد العلم لما ضرب عليه، وهذا مذهبه الذي كان عليه في مرضه الأخير الذي توفي فيه.
روى البخاري (فتح 6 / 612) ومسلم (2917) وأحمد في المسند (2 / 301) حديث:
(يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو