صورة العمل وعدمه، ولا بموافقة المأتي به للمأمور به وعكسها، بل بما إذا تمحض الشك في تعيين الحكم حتى يكون العمل بلحاظه تارة محكوما بالصحة وأخرى بالفساد وعدمه. وبالجملة فالتمسك بقاعدة الفراغ فيما نحن فيه كما عليه غير واحد من الأعلام خال عن شوب الابهام.
مضافا إلى أن مقتضى استصحاب عدم نية الائتمام من صاحبه جواز الاقتداء به، وصحة الصلاة جماعة معه كما إذا أراد الاقتداء به وشك في أنه منفرد أو مأموم، فإن عدم الائتمام على طبق الأصل ويصح معه الاقتداء به، وهذا بخلاف ما إذا نوى الإمامة لصاحبه وشك في أنه نوى الإمامة أو لا؟ فإن عدم نية الإمامة من صاحبه لا يجدي في انعقاد الجماعة بل لا بد من نية الائتمام منه وعدمها على طبق الأصل.
ومن جميع ما ذكرناه تبين حكم الشك فيما أضمراه، أما الشك في ما أضمره صاحبه فقد عرفت حاله من حيث الأصل، ومن حيث قاعدة الفراغ، وأما الشك في ما أضمره في نفسه فمقتضى الأصل كما تقدم عدم نية الائتمام إلا إذا أحرز من نفسه أنه قام بصدد الاقتداء، وكان شكه في عروض الغفلة عن نية الائتمام بالإمام فيحكم بصحة صلاته جماعة بقاعدة الفراغ كما تقدم.
السابعة في العدول من نية الائتمام بإمام إلى الائتمام بإمام آخر اختيارا أو اضطرارا، لا شبهة في الجواز في صورة الاضطرار كما يستفاد من الأخبار الواردة في هذا المضمار فإن موردها موت الإمام (1) والحدث (2) أو الرعاف (3) أو الالتفات إلى حدث سابق (4) وغيره من موجبات عدم امكان إبقاء الجماعة بحيث يفهم منها عدم خصوصية للموجبات المنصوصة، وأما اختيارا فالمشهور على عدم الجواز وعن العلامة