الأمر بالصلاة فيكون قوله (عليه السلام): " لا تعاد " كقوله (1) (عليه السلام): " تمت صلاته " في الجهر والاخفات وكقوله (عليه السلام) (2) " لا يعيد " في الاتمام في موضع القصر، غاية الأمر إن كان الاقتصار على الخمسة عن غير عذر استحق العقاب على ترك الكل، وإن كان عن عذر لم يستحق.
بل عن بعض الأعلام (3) في المقام تعقل الأمر أيضا بدعوى أن هناك أمرا بالخمسة وأمرا آخر بالمشتمل على الخسمة وغيرها، تنظيرا بما إذا نذر فعل الصلاة الواجبة بمستحباتها فإن هناك أمرا لزوميا بالواجب من الأجزاء والشرائط وأمرا بها وبغيرها من المستحبات الصلاتية، وكما أنه مع اتيان أصل الواجب لا يبقى مجال لامتثال الأمر بالوفاء بالنذر، كذلك هنا لا يبقى مجال لامتثال الأمر بالأكثر مع امتثال الأمر بالأقل، فيكون عاصيا لأحد الأمرين ومطيعا للآخر.
وهذه الدعوى لا تتم إلا بتقريب ارتباط للأكثر بالأقل، وإلا لوجب عليه بعد اتيان الأقل امتثال الأمر بالأكثر، فإنهما أمران لكل منهما اقتضاء الامتثال، وإنما لا يبقى مجال لامتثال الأمر بالوفاء بالنذر، حيث إن متعلقه اتيان الواجب بنحو خاص، ومع اتيان ذات الواجب لا يبقى مجال للوفاء فالارتباط المتصور هنا، إما بتقييد الأمر بالخمسة، بأدلة سائر الأجزاء والشرائط، فلا محالة لا امتثال أصلا إلا باتيان الأكثر، وإما باعتبار ما عدى الخمسة من قبيل الواجب في الخمسة، ومع الاتيان بالواجب لا يبقى مجال للواجب في الواجب، ولعل أدلة الأجزاء والشرائط تأبى عن هذا الاحتمال لظهورها كما فهمه الأصحاب في الجزئية والشرطية، لا أنها واجبات مستقلة في ضمن واجب آخر، وعليه فلا داعي إلى الالتزام بأمرين.
بل كما ذكرنا تبعا لشيخنا العلامة الأستاذ (قدس سره) في مقام معقولية صحة الصلاة مع ترك ما عدى الخمسة عن عمد، يمكن الحكم بتمامية الصلاة من حيث