والأخبار.
واستدل له الشيخ المحقق الأنصاري (1) (قدس سره) في أواخر باب الجماعة بوجوه:
أحدها: عمومات استحباب الجماعة (وفيه) ما مر من أن صراف المطلقات إلى ما هو المتعارف من الابتداء بالائتمام في الجماعة ثانيها: الأخبار الواردة في استخلاف الإمام، نظرا إلى أن المأموم يصير منفردا بمجرد موت الإمام مثلا فنية الاقتداء بالإمام الثاني عدول من الانفراد إلى الجماعة.
وأورد عليه: بأن الجماعة والفرادى وصفان للصلاة، وهي عبارة عن الأفعال الخاصة دون الأكوان المتخللة بينها، ولم يفرض في تلك الأخبار الانفراد في فعل من تلك الأفعال والائتمام في الباقي ليكون دليلا على العدول من الانفراد إلى الائتمام، وعدم الائتمام في الكون المتخلل من باب السالبة بانتفاء الموضوع، والانفراد بمعنى عدم نية الائتمام من باب العدم بالإضافة إلى الملكة فلا يعقل فرضه إلا في الأفعال الصلاتية، والمراد من الانفراد القهري بموت الإمام، عدم التمكن شرعا بل عقلا من الائتمام - في ما يأتي به من أفعال الصلاة - بالإمام السابق، فهو عند اتيانه للفعل منفرد بالضرورة غير مجتمع مع إمامه، فالانفراد القهري أيضا بلحاظ الفعل الصلاتي، لا بلحاظ الكون المتخلل، ومجرد مجامعة الانفراد القهري مع الائتمام بالإمام الثاني في ما انفرد عن السابق لا يحق العدول المبحوث عنه، لأن البحث في جواز الائتمام في فعل مع الانفراد في فعل سابق عليه لا الانفراد المقارن للائتمام بالإمام اللاحق.
ومنه يظهر اندفاع توهم الأولوية نظرا إلى أن الانفراد المقارن إذا لم يمنع عن الائتمام، فالانفراد السابق مانع متقدم فهو أولى بعدم المانعية. وجه الاندفاع: إنه لم يقع جزء منه منفردا حتى يمنع عن الائتمام في جزء آخر ولا مساواة فضلا عن الأولوية.