الموضوعات، على الأول، ولما دل على نفوذ الاقرار على النفس دون الغير على الثاني.
وإن قلنا: بأن الرواية لا نظر لها إلى التشاجر والتكاذب إذ ليس فيها إلا أنه " قال أحدهما لصاحبه: كنت إمامك فقال صاحبه له مثله " وأنه " قال أحدهما لصاحبه: كنت أئتم بك وقال الآخر مثله " ولا انكار لأحدهما على الآخر فيما أخبر به. ونكتة التعبير بالاختلاف، أن طبع الجماعة متقوم بإمام ومأموم، لا بإمامين ولا بمأمومين فإنهما خلاف طبع الجماعة، وعليه فالرواية ساكتة عن حكم التنازع والتكاذب، فلا بد من الأخذ بما تقتضيه القواعد، فإن قلنا بحجية خير الثقة في الموضوعات إما مطلقا، أو في أمثال المقام فلا إشكال في بطلان الجماعة وحجية خبر الثقة مطلقا وإن كانت مقتضى آية النبأ (1) بل موردها الموضوع وسيرة العقلاء، إذ لا فرق عندهم بين الحكم والموضوع إلا أنها مقيدة بمثل رواية مسعدة (2) ورواية الجبن (3) وأشباههما الدالة على اعتبار التعدد ولو في غير مورد القضاء، فتكون الأخبار الخاصة الدالة على كفاية خبر الواحد كما في إخبار (4) البايع باستبراء الأمة وخبر الثقة (5) بقول (6) الوكيل وأشباههما، مختصة بمواردها، إلا أن أدلة اعتبار البينة مختصة طبعا بصورة إمكان إقامة البينة، وما لا يعرف إلا من قبل المخبر غير مشمول لها، فلا مخصص بالإضافة إليه لعمومات أدلة اعتبار الثقة.
ومنه تعرف أن الرواية (7) على فرض ورودها مورد التنازع موافقة للقاعدة لابتنائها على حجية قوله كل منهما على صاحبه في ما لا يعرف إلا من قبله، وحملها