الركوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإذا انفرد عنه بعد تمام القراءة فالمشهور على عدم استيناف القراءة إلا أن المحكي (1) عن الشهيد (قدس سره) في الذكرى إنه استوجه الاستيناف، وهو بظاهره مناف لاطلاق دليل ضمان الإمام لقراءة من خلفه، وعدم تقيده بشئ، والظاهر أن المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي أن الركوع آخر ما يتحقق به الائتمام، أو آخر ما يتقوم به الائتمام، فلا يتم الائتمام المقصود من أول التكبيرة إلا بإدراك الركوع بحيث لو لم يركع بركوع الإمام لم ينعقد ائتمامه من الأول، ومنه تبين أنه مع هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بإطلاق دليل الضمان، لأنه مع عدم الركوع لا صلاة له واقعا خلف الإمام، ليعمه ضمان الإمام لقرائة من خلفه.
وسيجئ إن شاء الله تعالى أن المراد بأخبار تلك المسألة ليس إناطة أصل الاقتداء بإدراك الركوع، بل الركوع آخر ما يدرك به الركعة، وأما ما حكي عن الشهيد (قدس سره) في وجه الاستيناف من أن ه في محل القراءة وقد نوى الانفراد، فمرجعه إلى عدم المانع عن التكليف بالقراءة حيث إنه بعد لم يركع ليفوت به محل القراءة، ومن المعلوم أنه بمجرد عدم المانع لا يحكم بالمقتضي إلا مع وجود ما يقتضيه، وعمومات أدلة القراءة مخصصة بدليل ضمان الإمام لقراءة المأموم، إلا مع الخدشة فيه بمثل ما ذكرنا.
وأما إذا انفرد في أثناء القراءة فعن جماعة الاجتزاء بقراءة الباقي، وعن غير واحد استيناف القراءة كلا، ولعل وجه استيناف الكل أن القراءة فعل واحد فلا بد من أن تقع جماعة أو فرادى، والإمام ضامن للقراءة إذا ائتم به المأموم في هذا الفعل الواحد، والمفروض عدمه فيه، ومع الشك فأصالة عدم سقوط القراءة محكمة، ووجه الاجتزاء بالباقي أن الظاهر من أخبار ضمان الإمام لقراءة المأموم ترتب الضمان على عدم جواز القراءة، فما لا يجوز قراءته خلف الإمام يكون الإمام ضامنا له، ولا يجوز قراءة البعض لقوله (عليه السلام) (2): " لا تقرء شيئا من القرآن " .