في التذكرة (1) التصريح بجوازه والمحكي عن الشهيد في الذكرى التفصيل بين العدول إلى الأفضل فيجوز وإلى غيره فلا يجوز. ومجمل القول في ذلك أن مقتضى عمومات وجوب القراءة، وعمل الشك من دون رجوع إلى غيره، وفساد العبادة بالزيادة في الركوع بطلان الصلاة مع فقد ما اعتبر فيها بتلك العمومات، واطلاقات باب الجماعة منصرفة عن الاجتماع في الصلاة بإمامين عرضا أو طولا، وعليه فلا مجال لاستصحاب أحكام الجماعة إذا أئتم بإمام آخر اختيارا، واستصحاب بقاع الجماعة حتى يجب التعبد بأحكامها الثابتة بدليل المخصص لا مجال له لا لأن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب فيتعدد الجماعة بتجدد الائتمام، فإن المسبب يتعدد برهانا بتعدد مقتضيه لا بتعدد الغاية أو تعدد الشرط حدوثا وبقاء كنية الائتمام التي هي شرط في انعقاد الجماعة، بل لأن الجماعة القابلة للبقاء وجدانا، أو تعبدا هو الربط المعنوي الاعتباري بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، ومن البين أن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها، فالربط بين صلاة المأموم وصلاة زيد الإمام حقيقة غير الربط بينها وبين صلاة البكر الإمام، ولا مجال للتعبد ببقاء ما يقطع بعدم بقائه، وإنما الشك في حدوث ربط آخر بينة الاقتداء بإمام آخر، فلا مجال للاستصحاب إلا على القول بجريانه في الكلي بين الفرد المقطوع الارتفاع والفرد المشكوك الحدوث، وهو خلاف مختار المحققين في محله.
نعم ربما يستفاد من صحيحة علي بن جعفر (2) ما يفيد الجواز وهي هكذا " عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم قال (عليه السلام): لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم " وتقريب الاستفادة إن غاية ما اقتضاه حدث الإمام انقطاع المأموم عنه وعدم إمكان البقاء معه في الجماعة لا أنه مسوغ للائتمام بإمام آخر، وإنما المسوغ إدراك فضيلة