ومنها: ما إذا قصد الاقتداء بهذا الحاضر، واعتقد أنه زيد، فقد حكموا فيه بصحة الاقتداء، لأن المقصود به الاقتداء لم يتخلف وإنما تخلف الاعتقاد، ففي كل مورد تخلف المقصود بالاقتداء لا يصح الاقتداء، وفي كل مورد تخلف اعتقاد عنوان من العناوين في المقتدي يصح الاقتداء إذا لم يكن عنوانا معتبرا شرعا كالحضور في الصورة الثانية من الصور الأربع.
وعن شيخنا الأعظم (قدس سره) في بعض تحريراته (1) في الجماعة تساوي الصورتين في الصحة، وهو الصحيح لأن قصد الاقتداء بزيد، وإن كان قصدا إلى المتعين باسمه، لكنه غير متعين في مقام القصد بذاته وهويته، بل متردد بين الذوات الخارجية الحاضرة في الجماعة، وباعتقاد كونه هذا الحاضر يخرج عن اللا تعين إلى التعين، لا أن هناك قصدا آخرا، إما تبعا وإما عرضا، فإن الاقتداء الشخصي لا اثنينية له حتى يتصور إرادة أصلية وإرادة تبعية، كما في الواجب ومقدمته، والنسبة العرضية لا أثر لها شرعا، لأنه لا حقيقة لها، وإنما ينسب القصد إلى شئ بالذات والحقيقة وإلى عناوينه بالعرض والمحاز والمفروض تخلف ما بالذات والحقيقة، بل العمدة في وجه الصحة ما عرفت، من تعين المقصود بعد كونه غير متعين من حيث الهوية والذات تطبيقا، فالاقتداء بهذا الحاضر مقصود بالحقيقة فلا يخلف للمقصود، وإن تخلف ما أوجب تعين اللا متعين. والجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد حتى يقال: بأنه قصد الاقتداء بالحاضر بما هو زيد، ولا بما هو حاضر، وقصد الاقتداء به عل تقدير كونه زيدا يوجب عدم قصد الفعلي المنجز بالاقتداء، وهو لازم في انعقاد الجماعة فلا لترتيب آثارها عليها، مع أنه في فرض اعتقاد كون زيد هو هذا الحاضر، لا معنى لتقديرية قصد الاقتداء.
وربما يستدل بفحوى الرواية (2) الدالة على صحة الصلاة خلف من بان كونه يهوديا. نظرا إلى أنه مع عدم الإمام إذا صحت الجماعة فمع وجود الإمام وتخلف