ثالثها: إطلاق أخبار الاستخلاف (1) لما إذا أتى بجزء بعد موت الإمام منفردا.
لا يقال: كيف يكون لها إطلاق وهي متكفلة لاتمام الباقي جماعة بالترغيب في الائتمام بإمام آخر حتى في التسليم كما في صحيحة زرارة. لأنا نقول: الترغيب في الائتمام يقتضي الاهتمام بشأنه لئلا يفوته بفوات الائتمام في بعض الأفعال في بقيتها، وبالجملة لا مانع من إطلاقها لما إذا أتى بفعل من أفعال الصلاة لا بقصد الائتمام، فلا يفوت به استحباب الائتمام بإمام آخر.
رابعها: ما استفيد من أخبار المسألة بلحاظ ما هو كالعلة لاستحباب الائتمام بإمام آخر، وتفريع تقديم بعض المأمومين على ذلك، وهو إدراك فضيلة الجماعة بالائتمام، ومقتضى إطلاق التعليل شمول اتيان ما سبق منه لصورة الجماعة والانفراد، فيعلم منه أن الائتمام في الباقي مطلوب سواء كان مسبوقا بالائتمام أو بالانفراد، وخصوصية المورد وأخصية المعلول لا توجب اختصاص العلة وتقيدها بموردها.
خامسها: إن الجماعة صفة مشتركة بين الإمام والمأموم، فإذا جاز العدول من الانفراد إلى الإمامة للإمام اتفاقا، جاز للمأموم العدول من الانفراد إلى الائتمام، ولكن قد أشرنا سابقا إلى أن الجماعة التي يترتب عليها الآثار غير منوطة بقصد الإمام للإمامة بل بقصد المأموم بالائتمام ولو لم يلتفت الإمام إلى اقتداء أحد به، أو التفت ولم يقصد إمامته له، وقصد الإمامة منه لا يجدي إلا في استحقاق الثواب المترتب على الجماعة، أو على الإمامة لأحد، فليس له عدول يترتب عليه الآثار المترقبة من الجماعة، وهكذا لا معنى لعدوله من الجماعة إلى الانفراد فإن بقاء المأموم على جماعته منوط ببقاء نية الائتمام لا ببقاء نية الإمام.
ويمكن أن يستدل للمسألة بما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية من الرواية المروية (2) في كتاب الإمام والمأموم فإن مطلوبية الجماعة في كل فعل من