أن تركع فقد فاتتك الركعة " وهي نص في كفاية مجرد إدراك الركوع ومستند الشيخ ما عن محمد بن مسلم في الصحيح (1) " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " وعنه أيضا (2) " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معه في تلك الركعة " إلى غير ذلك ما يساويهما في الدلالة أو دونهما فيه ولا مجال لحمل الأولى على الثانية بالاطلاق والتقييد، فإنه إنما يمكن الحمل المزبور، إذا قيل تدرك الركعة بإدراك الركوع فيقيد الركوع بما إذا أدرك تكبيرته أيضا، وأما في المقام فالمفروض أن المأموم أدرك الإمام وقد ركع فلا يعقل له إطلاق حتى يقيد، فلا بد من التصرف في ظهور الثانية في عدم الاعتداد مع عدم إدراك التكبيرة، فإن الظاهر لا يقاوم النص والتصرف المذكور في كلامهم حمل النهي على الارشاد إلى أقلية الثواب كما هو المتعارف في النهي المتعلق بالعبادة وتقريبه بأحد الوجهين أما على ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) في كتاب الصلاة (3) حيث قال: " والحاصل أن الانفراد ببعض الصلاة أو بجميعها أفضل من إدراك جميعها جماعة على ذلك الوجه المنهي " وأورد عليه بأن مرجعه إلى عدم استحباب الجماعة في تلك الركعة، وهو مناف لاستحبابها الثابت بالأخبار التي استدل بها للمشهور، فكيف يكون جمعا بينهما، إلا أنه إنما يرد إذا قيل بمساواة الجماعة في هذه الركعة، مع الانفراد في آخرها بركعة، وأما كونه أقل ثوابا من الانفراد مع عدم كون الجماعة منقصة له فمقتضاه كونه فاقدا لثواب طبيعي الصلاة بمقدار إذ ليست صلاة المنفرد ذات خصوصية زائدة على الطبيعة ليكون نقصان الثواب مستندا إلى فقد تلك الخصوصية.
وأما الحمل على الارشاد إلى كون إدراك الركوع بلا تكبيرة أقل ثوابا من إدراكها مع التكبيرة، فالنهي على التقريب الأول، في قبال الانتظار للركعة الثانية حتى يشهد تكبيرة الركوع، وإن استلزم الانفراد في آخر الصلاة، وعلى التقريب الثاني في قبال الاهتمام بأمر الجماعة بإدراك تكبيرة الركوع، وعدم الاقتصار على