(في الإمام إذا لحقه مأموم أنه ينوي الإمامة بقلبه متقربا " وظاهر غير واحد ممن لم يعتبر قصد الإمامة للإمام إنه لا ينعقد قصدها إلا قربيا حيث ذكروا أنه لا يعتبر قصد الإمامة إلا لاستحقاق الثواب فيعلم منه أنه لا يكون بلا قصد القربة، وإلا فقصد الإمامة غير قصد امتثال الأمر الندبي بالجماعة المشتركة بين الإمام والمأموم، واستحقاق الثواب منوط بقصد القربة لا بقصد الإمامة محضا، ومع هذا كله فالكلام في الدليل على اعتبار قصد القربة في الجماعة المستحبة، ولا يخفى عليك أن ملاك التعبدية ملازمة الغرض الباعث على الأمر به للقرب، فإذا علم أن سنخ الغرض لا يحصل بلا تقرب فهو وإلا حكم بالتوصلية كما حقق في محله إلا إذا قام دليل على اعتبار قصد القربة في مورد مخصوص والغرض الذي أشير إليه في الروايات هنا مما لا ينافي التوصلية، ففي العيون والعلل عن الفضل بن شاذان (1) عن الرضا عليه السلام قال (عليه السلام): " إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الاخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا، لأن في إظهاره حجة على أهل المشرق والمغرب لله وحده وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به يظهر الإسلام والمراقبة وليكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل " ومن الواضح أن هذه الآثار تترتب عليه نفس الاجتماع في الصلاة التي هي عبادة، وإن لم يكن الاجتماع عبادة. نعم المثوبات الخاصة المترتبة على الجماعة بما هي من دون تقييد بالقربة مع وضوح عدم ترتبها إلا على القربى تكشف عن أن موضوعها متقيد واقعا بالقربية، إلا أن غالب التوصليات التي لا شك في توصليتها رتبت عليه مثوبات خاصة من دون تقييد فيعلم منه أنها كذلك إذا أتى بها بقصد امتثال أمرها الوجوبي أو الندبي بحكم العقل الحاكم بعدم ترتب الثواب إلا على المضاف إلى المولى من طريق دعوة الأمر أو غيرها.
وأما استكشاف التعبدية من تعبدية الجماعة في صلاة الجمعة ولا فرق بين