المستحبة، وهي المحكومة بسقوط القراءة ونحوه، ومع الشك في إناطة انعقاد الجماعة شرعا بدون قصد القربة لا مجال للتمسك باطلاق دليل سقوط القراءة ونحوه، ومنه تعرف أن الأمر كذلك بناء على احتمال ثالث وهو ورود الحكم الاستحبابي على الجماعة المحكومة بسقوط القراءة فإنه يتخيل أيضا أن الحكم الاستحبابي حيث لم يؤخذ في موضوع تلك الأحكام الخاصة بالجماعة فلا مانع من التمسك باطلاق أدلتها، وقد عرفت أنه يصح التمسك بالاطلاق إذا كان موضوعه الاجتماع العرفي لا الجماعة شرعا المنوطة بشرائط خاصة، وباعتبارها يقال: انعقدت الجماعة أولم تنعقد، وصحت الجماعة أو لم تصح، وهو المنشأ لعدم صدق الإمامة ليترتب عليها ما ترتب من قولهم عليهم السلام (1) " لا تقرء خلف الإمام " (2) أو " لا شك للإمام مع حفظ المأموم " لا أن الاستحباب مأخوذ في موضوع تلك الأحكام ليكون هذا الاحتمال أقرب الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، بل احتمال عرضية التكليف الندبي والتكاليف الوضعية أقرب واخف مؤنة من غيره.
ومن ما ذكرنا تبين أنه على جميع الاحتمالات لا مجال للتمسك بالاطلاق في نفي شرطية القربة لترتب تلك الأحكام، كما أن اثبات تلك الأحكام بمجرد نفي الشرطية بمثل حديث الرفع غير صحيح لأنه كسائر الأصول الشرعية في عدم حجية المثبت منها. نعم يمكن اثبات تلك الأحكام بوجه آخر، وهو أن الملازمة بين وقوع الجماعة مستحبة وسقوط القراءة وسائر الآثار إجماعية، فإذا كانت الملازمة مقصورة على الواقعي من الاستحباب وسائر الأحكام لم يجد البراءة عن الشرطية، إذ ليس مقتضاها إلا وقوع الجماعة مصداقا للمستحب ظاهرا بنفي شرطية القربة، وليس هو طرف الملازمة على الفرض وأما إذا كان طرف الملازمة أعم من الواقع والظاهر فإثبات الاستحباب الظاهري يكفي في ترتب تلك الآثار للملازمة الاجماعية، لا لاقتضاء البراءة، ولا لاقتضاء الاطلاق، ولا أظن أن يشك في أعمية طرف