وعليه فما احتمله بعض أجلة العصر (رحمه الله) قائلا إنه لم أره في كلام أحد من الأصحاب، هو محصل ما ذكره المحدث الكاشاني (رحمه الله) تبعا لشيخ الطائفة (قدس سره) بعد حمل كلامهما على ما ذكرنا مما لا بد منه الذي يبعد غفلتهما عنه إلا أن ظاهر الشيخ الأجل (قدس سره) في كتاب الصلاة (1) الجمود على سماع التكبير ولذا قال (قدس سره): " هذا القول بعيد إذ الإمام قد لا يأتي بالتكبيرة فلا يكون ضابطا لادراك الجماعة " إلا أن هذا الحمل بعد تصحيحه بما ذكرنا لا يجدي في الجمع بين الأخبار من الطرفين، فإن شهود التكبير وإدراكه وإن كان يجامع عدم الدخول في الصلاة قبل الركوع، إلا أن شهود التكبير مع الإمام كما في رواية محمد بن مسلم (2) المتقدمة لا يراد منه إلا الدخول في الجماعة حال تكبير الإمام، فشهود التكبير من الإمام معنى، وشهوده مع الإمام معنى آخر، كما أن روايات إطالة الإمام لركوعه حتى يلحقه المأموم ظاهرة في عدم إدراكهم بعدم حضورهم قبل الركوع للتكبير. وبالجملة فروايات الطرفين آبية عن هذا الحمل.
والانصاف أنه لا بد من معاملة التعارض مع الطائفتين لعدم الجمع المقبول والترجيح للأخبار الناصة في كفاية إدراك الإمام راكعا لكثرتها وشهرتها رواية وفتوى والله أعلم بحقائق أحكامه وأما ما نسب (3) إلى التذكرة، ونهاية الأحكام، من اعتبار إدراك ذكر الركوع سواء أريد ذكر الإمام في ركوعه، أو ذكر المأموم فلا مستند له إلا التوقيع الرفيع عن الحجة (عجل الله فرجه) (4) وهو: (عن الرجل يلحق الإمام فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال: " إنه إن لم يسمع تكبير الإمام فليس له أن يعتد بتلك الركعة، فأجاب (عجل الله فرجه) إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الإمام " والمظنون إرادة