وأما ما حكي عن الشهيد في الذكرى من حمل التكبيرة على نفس الركوع فتتوافق جميع الأخبار فهو بعيد جدا، وإن أريد منها الركوع في بعض الأخبار كما في صحيح الحلبي قال (عليه السلام) (1): " إذا أدركت الإمام وهو راكع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " فإن التكبيرة بشهادة الشرطية الثانية يراد منها الركوع، إلا أن سائر الأخبار آبية عن إرادة الركوع من التكبيرة كقوله (عليه السلام) (2): " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام " فإنه لا معنى لادراك الركوع قبل نفسه وكقوله (عليه السلام) (3):
" إذا لم تدرك تكبيرة الركوع " الخ. فإنه لا معنى لإضافة الشئ إلى نفسه، ومنه يظهر عدم إرادته منها في قوله (عليه السلام) (4): " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها " بتوهم أن المراد من الركعة، ما هو المتعارف منها من أول القراءة إلى آخر السجدتين، فلا مانع من إرادة الركوع من التكبيرة فيكون المحصل أن إدراك تمام الركعة بإدراك ركوعها، ويندفع بأن التكبيرة لا إضافة لها إلى الركعة بذلك المعنى حتى يراد منها بملازمتها مع الركوع نفس الركوع بل لها الإضافة إلى الركوع، فمرجع الضمير حينئذ هي الركعة في قبال السجدة، ومحصله أن الركوع الذي هو مناط الادراك هو الركوع الذي أدرك تكبيرته لا مطلقا هذا.
وحكي عن المحدث الكاشاني (رحمه الله) تبعا للشيخ (قدس سره) في التهذيب (5) " من حمل إدراك التكبيرة على مجرد سماعها وإن دخل في الصلاة بعد ركوع الإمام، وحيث إن الإمام ربما لا يكبر فيراد منها محلها " ومحصل الجمع حينئذ إن المأموم إذا أدرك الإمام حال التكبيرة وفي محلها فله أن يدخل في الصلاة ولو بعد ركوع الإمام، وإذا لم يدركه فليس له الدخول في الجماعة بعد ركوع الإمام.