رابعها: ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) نقلا من كتاب الإمام والمأموم للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي بسنده المتصل إلى أبي سعيد الخدري (1) " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل (إلى أن قال): يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير له من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير له من مأة ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير له من عتق مائة رقبة " الخبر. وتقريب الاستدلال إن ظاهر ترتيب الثواب على فعل، جعله مستحبا من باب جعل الملزوم بجعل لازمه، وظاهر الفقرات المزبورة إن كل ثواب خاص لنفس الاقتداء في ذلك الجزء، فاحتمال توزيع ثواب المجموع على الأجزاء خلاف الظاهر، مع أن سياقه آب عن عنوان التوزيع، لتفاوت أنواع المثوبات الخاصة فلا مخصص لنوع من الثواب الخاص على فعل مخصوص، بل ينبغي اشتراك الكل في كل الأنواع كما هو مقتضي التوزيع، فظهور الرواية في استحباب الجماعة في كل فعل من أفعال الصلاة مما لا ينبغي انكاره، وإطلاقها يدل على عدم تقيد تلك المستحبات بعضها ببعض، وعليه فطبع الاستحباب يقتضي جواز فعل المستحب وتركه فله أن يقتدي في التكبيرة وينفرد في القراءة مثلا.
خامسها: ما رواه الشيخ في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال: لا بأس " بضميمة عدم القول بالتفصيل بين التسليم وغيره، بل ربما يدعي إطلاق التسليم قبل الإمام من حيث الانفراد قبل التسليم، وحمله على التسليم نسيانا خلاف الظاهر، كما أن حمله على ترك المتابعة عملا مع بقاء القدرة أيضا كذلك، مع وجوب المتابعة إما تكليفيا أو