عن نية الاقتداء، حتى يتحقق المستحب الوجداني.
(ثانيها): أن يكون الائتمام في كل فعل مستحبا مستقلا، فهناك بعدد أفعال الصلاة المنوية فيها الجماعة مستحبات متعددة مستقلة، كما يستظهر من بعض الأخبار (1).
(ثالثها): أن يكون الائتمام في كل فعل مستحبا متقيدا باتيان سائر الأفعال كذلك، وعليه فيكون وقوع الجزء الأول مطلوبا متقيدا بوقوع الجزء الثاني مطلوبا، والجزء الثاني أيضا لا يقع على صفة المطلوبية إلا مع وقوع الجزء الأول كذلك، ولأجله لا يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد، ولا العدول من (2) الائتمام إلى الانفراد، وتوهم الدور مدفوع بأنه إنما يلزم الدور إذا توقف نية الائتمام في كل من السابق واللاحق على النية في الآخر، أو إذا توقف تأثير النية في كل منها على تأثير النية في الآخر، بخلاف ما إذا توقف تأثير نية الائتمام في الجزء السابق في انعقاد الجماعة على نية الائتمام في الجزء اللاحق، وتأثير النية في الجزء اللاحق في بقاء الجماعة على نية الائتمام في الجزء السابق، وإذا عرفت أنحاء الاستحباب تعرف أنه إذا دار الأمر بين كون المجموع مستحبا وحدانيا أو مستحبات متعددة مستقلة، أو مرتبطة، فلا يقين بوقوع الجزء السابق على صفة المطلوبية حتى يستصحب بقاؤها لئلا يلزم بطلان الصلاة بسبب الاخلال بوظائف المنفرد فيما سبق، لاحتمال كونه مراعى بوقوع مجموع الأفعال بنية الاقتداء، وإذا دار الأمر بين كونه مستحبات متقيدة أو غير متقيدة، فمر جع الشك إلى أن قلاب الصحيح فاسدا بعدم تعقيبه في الجزء اللاحق بنية الائتمام، كالشك في بقاء صحة الأجزاء السابقة في الصلاة، ومع عدم تنقيح المبني لا مجال لاستصحاب صحة الجماعة.
ثالثها: ما (3) اشتهر بين الخاصة والعامة من أن المستحب لا يجب بالشروع،