التعميم، واختاره بعض أعلام العصر (رحمه الله) في تعليقاته على العروة، وتردد فيه آخرون، ولا يخفى أن مدرك إدراك الركعة بإدراك الركوع مع عدم إدراك ما قبله هي الأخبار المتقدمة في البحث المتقدم، وهي مختصة بأول انعقاد الجماعة من حيث المورد، ومدرك إدراكها بإدراك ما قبل الركوع فقط هو صحيح عبد الرحمن (1) الوارد في صلاة الجمعة، وهو أيضا مختص بالركعة الأولى موردا، ومدرك عدم إدراكها بفوات الأمرين ما تقدم في الأخبار المتقدمة " من أنه إذا رفع الإمام رأسه فقد فاتته الركعة " (2) وهي أيضا مختصة بالركعة الأولى في ابتداء الجماعة، فعلم أن مدرك الاحتساب نفيا واثباتا مختص بابتداء الجماعة، فلا بد إما من استفادة الموردية من الأخبار المتقدمة دون الخصوصية، وإما رعاية ما تقتضيه الأصول والقواعد في طرفي الاثبات والنفي. فنقول: حيث إنه لا كلام في انعقاد الجماعة ولا في عدم ما يوجب بطلانها فلا مجال للتمسك بأصالة عدم ترتب أحكام الجماعة، فضلا عن استصحاب بقاء الجماعة للتعبد ببقاء أحكامها.
وإنما الكلام في احتسابه ركعة من الجماعة وعدم الاحتساب ولازم عدمه انتظار الركعة الثالثة للإمام ليكون ركعة ثانية له أو قصد الانفراد، من البين أن الاحتساب يحتاج إلى دليل، لأن الركعة عبارة من أول القراءة إلى آخر السجدتين، غاية الأمر قام الدليل في الركعة الأولى إن ادراك ما قبل الركوع، أو إدراك خصوص الركوع يوجب إدراك الركعة فالحكم بحسب القاعدة في سائر الركعات عدم احتساب الركعة إلا بإدراكها من أولها إلى آخرها مع الإمام، فالحكم بعدم الاحتساب مع عدم إدراك كلا الأمرين يوافق الركعة الأولى لا لشمول النص بل للقاعدة، وأما الاحتساب بأحد الأمرين فهو غير مشمول للنص ولا موافق للقاعدة نعم ما قدمناه في البحث المتقدم آنفا من رواية أخرى لعبد الرحمن (3) يمكن التمسك بإطلاقها لعدم إدراك الركوع مع إدراك ما قبله في سائر الركعات، وإذا