ومن الواضح إن عدم جواز قراءة المأموم ما دام على الائتمام غير مقيد بشئ فكذا ضمان الإمام لقراءته.
بقي شئ ينبغي التنبيه عليه وهو أن دليل جواز الانفراد اختيارا إذا كان مثل رواية (1) كتاب الإمام والمأموم، الدالة على استحباب الجماعة في كل فعل مستقلا فربما يتخيل أنه لا يعم خصوص القراءة نظرا إلى أن استحباب الاتيان بالتكبيرة مؤتما فيها بالإمام يقتضي على حسب طبع الاستحباب جواز تركه واتيانه فرادى، وكذا الركوع له أن يركع بركوع الإمام وله أن يركع لا بركوعه، وكذا السجدة والتشهد، والتسليم، ومثله غير جار في القراءة إذ ليس له اتيان القراءة بنية الائتمام فله الانفراد فيها والالتزام بأن الائتمام بلحاظ مجموع الأفعال خلف، نعم معنى الانفراد في القراءة أنه له أن يقرء لا بعنوان الجماعة، وله أن يترك القراءة وهذا لا يوافق استفادة جواز الانفراد من استحباب الفعل جماعة، ولعله لأجله لم يتعرض للقراءة في رواية كتاب الإمام والمأموم بل تعرض للتكبيرة، ثم الركوع والسجود، فالاشكال من حيث مقامي الاثبات والثبوت المبنيين على استحباب الجماعة في كل فعل.
ويمكن أن يقال: إن معية المأموم مع الإمام على أنحاء، فتارة يكون مع الإمام في التكبيرة بأن يكبر الإمام فيكبر المأموم، وكذا إذا ركع بركوع الإمام، وسجد بسجوده، وأخرى معية المأموم مع الإمام باعتبار أصل الصلاة كالمأموم المسبوق فإنه يقرء والإمام يسبح فلا معية له في التسبيح، ولا الإمام له المعية معه في القراءة، وكذا المتخلف عن الإمام بركن فإنه لا تبطل الجماعة فهو في الركوع والإمام في السجود وثالثة يكون معيته في قراءة الإمام القائمة وبالأصالة وبالمأموم بعنوان البدلية فهو مع الإمام في هذه القراءة الشخصية بعناية أن قراءته وعليه فله المعية في هذه القراءة وله القراءة أصالة لا بعناية البدلية، فيختلف المستحب باختلاف أنحاء الجماعة والمعية مع الإمام، فله ترك هذا المستحب بالانفراد.