الرواية الواردة في خصوص المقام وأما عموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " فهو كما اعترف به الشيخ الأعظم (قدس سره) في باب الجماعة (1) في خصوص المسألة مخصص بقوله (عليه السلام) (2): " لا تعاد الصلاة " وإن استدركه بدعوى انصرافه إلى صورة السهو عما عدا الخمسة مع أمره بالتأمل، كما أنه مال إلى بطلان الصلاة بالاخلال بالقراءة في نظير المسألة في موضع آخر من باب الجماعة، نظرا إلى أن ما ورد في عدم الاخلال بترك القراءة إذا لم يكن عن عمد، لا يقدح في الحكم ببطلان صلاة من ترك القراءة باعتقاد الجماعة، ولعل نظره الشريف (قدس سره اللطيف) إلى أن المنفرد إذا اعتقد الاتيان بالقراءة، وهو واقعا غير آت بها لم يتعمد ترك القراءة فيكون كالنسيان، بخلاف المعتقد للجماعة، فإنه يتعمد ترك القراءة [إيكالا إلى قراءة الإمام] (3) ومنه تعرف الفرق بينها وبين ترك القراءة من المأموم المسبوق باعتقاد أن الإمام في الأوليين، حيث إن حكم المسبوق حكم المنفرد في وجوب القراءة عليه فهو غير متعمد في ترك القراءة ايكالا إلى الإمام، بل إيكاله عن جهل يكون الإمام في محل لا موقوع للايكال إليه.
ولا يخفى عليك أن عمدة ما في الباب حديث " لا تعاد " والمدعى شموله لكل اخلال بما عدا الخمسة إن كان لعذر، سواء كان عن سهو أو نسيان أو اعتقاد مخالف للواقع. وتمام الكلام في مباحث الخلل، إلا أن مجمل ما يتعلق بالمقام هو أن جزئية الأجزاء وشرطية الشرائط واقعا وإن كانت تقتضي انتفاء الكل بانتفاء جزء منه، وانتفاء المشروط بانتفاء شرط منه، سواء كان عن عذر أو لا، إلا أنه يمكن أن تكون الخسمة المستثناة وحدها مشتملة على أصل مصلحة الصلاة، لا بمرتبتها القوية القائمة بالخمسة وغيرها من الأجزاء والشرائط، وإذا كان كذلك كان الاتيان بالخمسة وافيا بمصلحة لزومية لا يبقى مجال لاستيفاء قوتها وحدها، فلا محالة يسقط