موضوع له.
وأما الثاني فنقول: لسان أدلة عدم مشروعية النافلة جماعة مختلف فبعضها لا يستفاد منها إلا عدم المشروعية كقوله (عليه السلام) (1): " لا جماعة في نافلة " فإنه يتكفل عدم موضوعيتها في مرحلة التشريع، كما هو الحق في نظائره، لا الحرمة وبعضها يدل على حرمتها تشريعا كقوله (2) (عليه السلام) " النافلة في جماعة بدعة " وقوله (عليه السلام) في آخره: " قليل في سنة خير من كثير في بدعة " وبعضها يدل بظاهره على الحرمة الذاتية كقوله (3) (عليه السلام): " ولا يصلي التطوع في جماعة " (4) و " لا يجوز أن يصلي التطوع في جماعة " (5) و " لا تجتمعوا إلا في الفريضة " بتقريب أن النهي تعلق بالصلاة بعنوانها لا بما هي معنونة بعنوان التشريع، إلا أن المراجع إلى الأخبار يجد أن هذه النواهي محفوفة صدرا أو ذيلا بما يدل على كونها محرمة لكونها بدعة ومن المعلوم أن عنوان التشريع مقابل لعنوان الاتيان بداعي الثواب بسبب بلوغه أو احتماله، فلا موضوع للتشريع وهذا هو الفارق بين الحرمة التشريعية والذاتية، فإن الموضوع في الثانية لا يرتفع بالرجاء والتماس الثواب. نعم لو كان الخبر عن الحرمة الذاتية ضعيفا لما كان مانعا عن التسامح في دليل الاستحباب، لأن احتمال العقاب مدفوع بالبراءة عقلا ونقلا فيبقى ما دل على الاستحباب بلا مانع، والخبر عن العقاب غير مشمول لأدلة التسامح كما حقق كل ذلك في محله.
ومما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين التشريع العام والتشريع الخاص، كما ذهب إلى الفرق شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في رسالة التسامح نظرا إلى أن