صلاة مستقلة، أو جزء حقيقة من الصلاة، وإن لم يعلم بحاجة الإمام فلا محذور فيه إلا احتمال كونها نافلة مع عدم الحاجة إليها واقعا. وشمول دليل المنع عن النافلة لمثل هذه الصلاة الواجبة بوجوب طريقي ظاهرا لا أنها ناقلة على تقدير بل بحكم النافلة من حيث احتسابها لمصليها لا ذهابها هدرا في غاية الاشكال.
وأما إذا اقتدى في صلاة الاحتياط بمن يصلي اليومية أو الاحتياط، فمع قطع النظر عن اشكال الجماعة في النافلة، يرد محذور الاقتداء في أثناء الصلاة الانفرادية بناء على الجزئية، ويندفع هذا المحذور أيضا بناء على الاستقلالية، وعلى فرعاية الاحتياط في جميع هذه الصور بترك الجماعة مما لا ينبغي تركها والله أعلم.