الصحيح بحيث يثبت الاستحباب الواقعي الذي هو مدلول الخبر الضعيف، بل يثبت الاستحباب بعنوان أنه بلغه الثواب على عمل فهو بالإضافة إلى الاستحباب الثابت كالخبر الصحيح بناء على الموضوعية والسببية نقول: إن تلك الأحكام المخالفة للأصل، إما هي مترتبة على الجماعة المستحبة بذاتها واقعا، أو على المستحبة ولو بعنوان بلوغ الثواب عليه. فإن قلنا بالأول فالخبر الضعيف لا يثبت الاستحباب الواقعي لذات الجماعة بل يثبت استحبابا لا ترتب للأحكام عليه، وإن قلنا بالثاني كان الخبر الضعيف محققا لموضوع تلك الآثار حقيقة لا تعبدا، ومنه تعرف الحال فيما إذا كانت تلك الأحكام ملازمة شرعا لخصوص المستحب الواقعي بعنوانه أو للأعم منه، فإن كان الأول فلا يثبت الملازم بالخبر الضعيف حتى يستتبع تلك الأحكام بدليل الملازمة، لا من حيث إن تلك الأحكام لا تنفك عن الاستحباب، فإنه هنا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وإن كان الثاني فإن قلنا بأن دليل الملزوم دليل على لازمه و أن دليل أحد المتلازمين دليل على الآخر أمكن أن يتخيل أن الخبر الضعيف حيث لا يصلح أن يكون مثبتا لتلك الأحكام فلا يصلح أن يكون مثبتا لما لا تنفك تلك الأحكام عنه، وأما إن قلنا بأن الدليل على الملزوم حجة عليه فقط واثبات اللازم بدليل الملازمة إذ مفاده ثبوت اللازم عند تحقق ملزومه، والمفروض تحققه لما فرضناه من أن الملزوم أو الملازم هو الأعم من المستحب الواقعي بذاته أو المستحب الموضوعي بعنوان البلوغ فلا إشكال. ومما ذكرنا تبين أن المدار نفيا واثباتا على ضيق دائرة الموضوع أو الملازم وسعتهما دون الترتب والتلازم.
ثم إن الظاهر أن تلك الأحكام مترتبة على الجماعة المنعقدة شرعا لا على الهيئة الاجتماعية عرفا مع قطع النظر عن مشروعيتها، كما أن الظاهر ترتب تلك الأحكام على الجماعة المشروعة بعنوانها لا الأعم منه ومما بلغ عليه الثواب والمرجع عند الشك في ترتب تلك الأحكام المخالفة للأصل على خصوص المستحب بذاته، أو على الأعم منه ومن المستحب بعنوان البلوغ إلى عمومات أدلة تلك الأحكام لرجوع الشك إلى سعة دائرة المخصص لتلك العمومات وضيقها، لا في المصداق حتى لا يمكن الرجوع إلى العام فتدبر.