المتكيف بها لطبيعي الصلاة وجدانية. نعم إذا قلنا بأن الصلاة فرادى والصلاة جماعة ماهيتان متباينتان وإن المكلف مخير شرعا بين الصلاة فرادى والصلاة جماعة أمكن أن يقال: إن دليل التسامح لا يثبت الوجوب مطلقا تعيينيا كان أو تخييريا، إلا أن الظاهر أن الفرق بينهما باعتباري (لا بشرط) و (بشرط شئ) بمعنى أن التكليف اللزومي متعلق بطبيعي الصلاة لا بشرط من حيث قصد الائتمام وعدمه بمعنى رفض القيود لا الجمع بين القيود، والاستحباب متعلق باتيانها بكيفية خاصة فهو مخير عقلا بين فراد هذا الطبيعي اللا بشرط، في اتيان فرد متخصص بالقصد المزبور والفرد الغير المتخصص به، ولعلنا سنتكلم فيه فيما بعد أن شاء الله تعالى.
ثانيها ما عن العلامة الأنصاري (قدس سره) في كتاب الصلاة (1) من أن أدلة التسامح لا تثبت بقيام الخبر الضعيف أو مطلق البلوغ ولو بفتوى الفقيه إلا الاستحباب دون غيره من الأحكام ومن المعلوم أن الجماعة لها أحكام مخالفة للأصل، من سقوط القراءة، ووجوب المتابعة، ورجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر في مورد الشك وهذه الأحكام لا تثبت بالخبر الضعيف فلا تثبت الجماعة التي لها هذه الأحكام ثم أفاد ما محصله بعد النقض والابرام أن اثبات هذه الأحكام بقيام الخبر الضعيف وعدمه به مبني على أن هذه الأحكام في طول الاستحباب ومترتبة عليه، أو هي والاستحباب حكمان واردان في عرض واحد على الجماعة، ويكون بينهما التلازم ولا ينفك أحدهما عن الآخر إجماعا. فإن قلنا بالأول فالخبر الضعيف يفيد الاستحباب فقط وحيث إنه تمام موضوع تلك الآثار فتترتب تلك الآثار عليه قهرا، وإن قلنا بالثاني فالخبر الضعيف كما يثبت الاستحباب لا بد من أن يثبت تلك الأحكام لعدم امكان الانفكاك بالاجماع، وحيث لا يمكن اثبات تلك الآثار بالخبر الضعيف فلا يمكن اثبات ما لا ينفك عنها، هذا ملخص ما أفيد بتوضيح مني.
والجواب: بعد الفراغ عن أن الخبر الضعيف بأدلة التسامح لا يكون حجة كالخبر