(عليه السلام) في صحيحه ابن سنان (1): " لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرء القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي " ومن البين أن الاجتزاء بذلك وبالقراءة الناقصة لا يكون إلا مع الوفاء بمصلحة الصلاة الواجدة للقراءة التامة، وإلا لزم الأمر بالائتمام الوافي بمصلحة الصلاة التامة وزيادة.
ثانيها: إطلاق دليل التخيير بين الصلاة فرادى والصلاة جماعة، سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا، فإن من يدعي تعين الائتمام لا يدعي وجوبه ذاتا بل من باب تعين أحد فردي الواجب التخييري بتعذر فرده الآخر، فأصل التخيير مفروغ عنه وتسليم أصل التخيير هنا مساوق لعدم معقولية التعين بالعرض، بيانه إن موضوع التخيير بالذات بين الفرادى والجماعة بعد عدم معقولية الاهمال في الواقع وفي مقام الثبوت، أما الكلف الأعم من القادر على القراءة التامة ومن العاجز عنها أو خصوص القادر، فإن كان الأول فلا معنى للتعين بالعجز إذ المفروض أن العاجز كالقادر موضوع التخيير، وإن كان الموضوع خصوص القادر فلا تخيير للعاجز أصلا حتى يتعين الائتمام العرض ولا دليل على وجوبه العيني الذاتي، كما لم يدعه أحد من الأصحاب، لانحصار وجوب الجماعة ذاتا في الجمعة والعيدين بشرائطهما.
ثالثها: إطلاق دليل استحباب الجماعة وشموله لمن لا يحسن القراءة، ودعوى أن الاستحباب الذاتي لا ينافي الوجوب العرضي مدفوعة بما عرفت في التخيير الذاتي والتعين العرضي، فإما لا استحباب في حقه بالذات، وإما لا وجوب بالعرض فتدبر جيدا.
ثانيهما: ما إذا كان قادرا على القراءة التامة بالتعلم، لكنه قصر في التعلم المقدور عليه إلى أن ضاق الوقت، والمعروف هنا وجوب الائتمام نظرا إلى أنه مكلف بالصلاة عن قراءة تامة للقدرة عليها بالقدرة على التعلم، ولا يتنزل إلى بدلها وهي القراءة الناقصة إلا مع العجز عن المبدل، ومع التمكن من الائتمام لا عجز عن الصلاة التامة.