مثل دليل (1) " لا تطوع في وقت الفريضة " يدل على أن امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقق بدون ذلك، أو مع ذلك المانع والخبر الضعيف لأتبين الماهيات التوقيفية.
والجواب: إن غاية ما يقتضيه تقييد تلك المطلقات بالحجة المعتبرة، أن ذلك العمل بدونه لا يكون مشمولا لتلك المطلقات ونتيجتها عدم استحبابها شرعا واقعا، فإن كانت تلك الحجة قطعية سندا، ودلالة كان ذلك العمل خارجا عن موضوع أدلة التسامح، لعدم الاحتمال ورجاء الثواب وإلا فالموضوع باق، وقد عرفت عدم المنافاة بين عدم الاستحباب الواقعي والاستحباب الموضوعي المتقوم بالرجاء المحفوظ على الفرض، وقد عرفت أن التمسك بأدلة التسامح لا مانع منه لا من حيث عدم المشروعية ولا من حيث الحرمة التشريعية.
نعم يبقى ما قدمناه من الاشكال من أن أدلة التسامح لا تثبت إلا الاستحباب ولا تثبت بها الأحكام الثابتة للجماعة المخالفة للأصل كالقراءة الواجبة بوجوب شرطي في كل فريضة أو نافلة، فإن سقوطها في هذا المستحب بعنوان البلوغ لا يثبت بأخبار من بلغ فراجع ما قدمناه.