الجواز على خصوص جماعة الرجل مع أهله في بيته والله أعلم.
وأما صلاة الغدير، فهي وإن كانت مروية واستحبابها بلا اشكال، إلا أن اتيانها في جماعة لا رواية بها إلا ما أرسله أبو الصلاح على ما حكاه العلامة في التذكرة (1) قال (قدس سره): وروى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة ولا مجال لاثبات استحباب الجماعة فيها مع عدم حجية المرسل حتى يكون مخصصا لعدم مشروعية الجماعة في النافلة، إلا بأدلة التسامح في أدلة السنن.
واعترض عليه في الجواهر (2) " بأنا وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحب لكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة ".
وتوضيح دفعه بأن الكلام تارة في ملاحظة دليل التسامح مع ما يدل على عدم المشروعية الراجع إلى عدم استحبابه واقعا، وأخرى في ملاحظته مع ما يدل على حرمته.
أما الأول، فنقول: غاية ما تدل الحجة على عدم الاستحباب، إنه غير مستحب واقعا كساير المستحبات الواقعية، ولا منافاة بين عدم استحباب فعل واقعا واستحبابه الموضوعي بسبب بلوغ الثواب كما هو مفاد قوله (عليه السلام) (3):
" كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله " ودليل حجية الخبر القائم على عدم استحبابه وإن كان يقتضي إلغاء احتمال خلافه، فيرتفع به موضوع دليل التسامح، إلا أن احتمال خلاف عدم الاستحباب واقعا هو استحبابه واقعا من دليل التسامح يثبت استحبابه الموضوعي المتقوم بنفس الاحتمال الوجداني، إذ ليس مرجع إلغاء احتمال الخلاف إلا إلى إلغاء المحتمل والتعبد بعدمه. نعم، إن كانت الحجة على عدم الاستحباب قطعية الدلالة والسند لم يكن مجال لأعمال دليل التسامح حيث إنه ليس معها احتمال الاستحباب وجدانا فلا