التخييري، بل المراد من الاطلاق هو اللا بشرط القسمي الذي مقتضاه رفض القيود لا الجمع بين القيود ومقتضى عدم دخل القدرة والعجز الذاتي ثبوت التخيير والاستحباب في جميع المراتب. وغاية ما يمكن أن يقال في مقام الاشكال هو أن الائتمام الذي هو عدل للفرادى في جميع المراتب لا يتفاوت حاله من حيث اشتماله على تمام المصلحة القائمة بصلاة المختار، ومقتضى استحالة التخيير بين التام والناقص أن يكون جميع المراتب مشتملة على مصلحة صلاة المختار بتمامها، وعليه فما الموجوب لاستحقاق العقاب على تفويت القراءة التامة بترك التعلم إلى زمان امتناعه بضيق الوقت لأن المفروض حصول غرض المولى بالقراءة الناقصة مع أن المعروف الحكم باستحقاق العقوبة في صورة التقصير في التعلم وهذا الاشكال نشأ من القول بالتخيير.
وأما الاشكال من حيث جواز تبديل القدرة بالعجز وعدم الموجب لحفظ القدرة لكونها شرطا للتكليف، ولا يجب تحصيله ولا حفظه ومعه فلا موجب للعقوبة بعد عدم الملزم لحفظ القدرة. وجواز إدراج نفسه تحت عنوان العاجز نظير عنواني الحاضر والمسافر فهو إشكال جار في كل ماله بدل اضطراري كالطهارة المائية والترابية.
ويندفع الاشكال من جميع الوجوه بتقريب أن القراءة التامة بما هي مشتملة على المصحلة اللزومية من دون دخل للقدرة عليها ولو بالتعلم باطلاق المادة، وعدم تقييدها بالقدرة شرعا مولويا، والقراءة الناقصة لا تكون ذات مصلحة تامة إلا في فرض العجز عن القراءة التامة بملاحظة ترتبها على القراءة التامة نصا وفتوى فليست القدرة شرطا شرعا حتى لا يجب تحصيلها ولا حفظها إلا بدليل خاص، بل شرط عقلا كسائر الواجبات التي لا بدل لها وتفويتها المفوت للقراءة التامة باختياره من باب الامتناع بالاختيار الذي لا ريب في عدم منافاته للعقاب وإن كان منافيا للخطاب، فالعقاب حينئذ على مخالفة التكليف المحقق الذي لا بدل له في عرضه لفرض كون القراءة الناقصة مما لا مصلحة لها إلا في فرض العجز عن القراءة التامة، فليس باب القراءة التامة والناقصة كباب الاتمام والقصر على الحاضر والمسافر ليجوز له تبديل أحد العنوانين بالآخر.