الجماعة بل على فساد صلاة الإمام، فتدبر جيدا.
وربما يتمسك أيضا كما عن بعض تحريراته (1) (قدس سره) لتصحيح التعدي إلى غير الموارد المنصوصة بأمرين آخرين.
أحدهما ما ورد في الإمام المخالف بأنه بمنزلة الجدار فلا فرق بين كون الإمام مخالفا وبين عدم (2) رأسا فلو قلنا بصحة الصلاة خلف المخالف واقعا دون عدم الإمام واقعا كان مرجعه إلى كون وجود المخالف مصححا للصلاة مع أن المفروض أن وجوده كعدمه ويترتب عليه التعدي إلى مثل الاقتداء بمن يراه إنسانا فتبين أنه جدار.
ويندفع: بأن مقتضى الجمع بين ما دل على بطلان الصلاة خلف المخالف لكونه كالجدار، وما دل على صحة الصلاة خلف من أحرز إيمانه فتبين أنه مخالف، إن وجوده الاحرازي العنواني كاف في صحة الجماعة، وإذا اكتفينا بالوجود الاحرازي في الايمان لا يلزمنا الاكتفاء بوجود الإمام عنوانا، أو بذكوريته بعنوانها المحرز، فإن الاكتفاء على خلاف الدليل الدال على شرطيته بوجوده الواقعي يحتاج إلى دليل خاص، أو عام فالتنزيل الواقعي منزلة الجدار محفوظ ومع ذلك يتفاوت الأمر في صورة الاحراز.
ثانيهما: ما ورد في صحة صلاة المأموم مع عدم نية الإمام لأصل الصلاة فإذا حكم الشارع بصحة الجماعة مع عدم الصلاة رأسا من الإمام كان الحكم بالصحة أولى مع تحقق أصل الصلاة.
والجواب: ما عرفت من أن وجوده الاحرازي بظاهر حال المصلي أنها منوية له إذا كان كافيا بالدليل لم يلزم منه كفاية شئ آخر بوجوده الاحرازي، فتدبر.
والأحوط عدم التعدي من مورد التعليل بعدم الضمان، بل عدم التعدي من الموارد المنصوصة إلا في مثل الفسق الثابت فيه الأولوية القطعية.