ومنها: أن لا يكون الإمام ممن لا يحسن القراءة: لا مدرك صحيح له إلا انصراف قوله (عليه السلام) (1): " تجزيك قراءته " وقوله (عليه السلام) (2):
" لا بأس بإمامة العبد إذا كان قاريا " إلى القراءة الحقيقية الصحيحة بقول مطلق لا الصحيحة من خصوص الإمام. وكذا ما ورد في بعض أخبار القراءة (3) " وكان الإمام مأمونا على القرآن إذ الظاهر من كونه مأمونا عليه أداؤه على ما ينبغي لا مأمونا على أصل القراءة في قبال تركها فإنه فاسق بتعمد ترك القراءة في الصلاة بل ربما يستدل بأصل اقتضاء ضمان الإمام للقراءة بتقريب أن قراءة المأموم الواجبة عليه هي القراءة التامة ومثلها لا يمكن أن يكون في ضمان من لا يتمكن من الخروج عن عهدته فيكف يكون ضامنا له. بل ربما يوجه بوجه آخر بأن المأموم يجب عليه القراءة مباشرة أو يكل أمر قراءته إلى الإمام، وكيف يعقل أن يكلها إلى من لا يتمكن منها. والعمدة دعوى الانصراف وإلا فقد عرفت سابقا أن الايكال إلى الإمام لا معنى له وإن ضمان الإمام لقراءة المأموم مرجعه إلى سقوط القراءة لا اشتغال ذمة الإمام بقراءات المأمومين الذي مقتضاه تعدد القراءة منه خروجا عن عهدة ضمان كل واحد واحد من المأمومين فهذا التعبير من الإمام (عليه السلام) لتقريب عدم فقدان الصلاة للقراءة فهو نظير لسان الحكومة فلا يكون تخصيصا لعموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4) بحسب اللسان والعنوان وإن كان كذلك واقعا ولبا.
وثم إن هذا الشرط هل هو شرط الضمان وسقوط القراءة الصحيحة عن المأموم، أو شرط الإمام الضامن فإن كان الأول لم يكن مانع عن اقتداء من لا يحسن بمن لا يحسن إذ ليس على المأموم قراءة لا يتمكن منها الإمام ليكون منافيا لكونه في