وأما التمسك بعموم (1) " لا تعاد " فإن كان للاخلال بالقراءة عن عذر فإنها ليست من الخمسة فقد قدمنا الكلام فيه ورجحنا جانبه، وإن كان لعدم شرطيته للجماعة أو لأصل الصلاة فلا وجه له (أما الأول) فلأن الخبر مسوق لترك شئ من أفعال الصلاة وشرائطها لا لشرائط الجماعة من حيث الإمام أو من حيث نفس الجماعة (وأما الثاني) فلأن الخبر مسوق لعدم الإعادة بفقد شئ ثابت الجزئية، أو الشرطية لا لدفع شئ يشك في شرطيته في الصلاة فإذا شك في أن اختلال أحد شروط الجماعة مطلقا يوجب بطلان صلاة الإمام شرعا بحيث يكون أحد شروط الصلاة فلا مجال للاستدلال " بلا تعاد " والظاهر من بعض أعاظم (2) العصر (قدس سره) في مصباحه جواز التمسك به، وهو مخالف لما عليه الأصحاب حيث لم يتمسك أحد به في الشبهة الحكمية، وخلاف ظاهر الخبر أيضا حيث إن الظاهر أن ما يضر فقده بالصلاة عن تعمد لا يضر فقده عن نسيان، أو عن مطلق العذر، والله أعلم.
الثالث: في حكم إعلام الإمام ببطلان صلاته بعد الفراغ، أو في الأثناء، أما حكم الاعلام بعد الفراغ مع فرض صحة صلاة المأموم فلا موجب لوجوبه حيث لم يفت من المأموم شئ بل بناء على صحتها جماعة فلم يفت منه فضيلة الجماعة مضافا إلى التصريح بعدم لزومه، بل التصريح بأنه موضوع عنه في صحيحة زرارة (3) بل يمكن أن يقال: إنه لا موجب للزومه مع بطلان صلاة المأموم أيضا في صورة جهل الإمام بفساد صلاته إذ لا تفويت منه للمصلحة اللزومية بل فاتت عليه لجهله وفاتت على المأموم لمخالفة الأصول والظواهر المستند إليها للواقع، وإعلامه حينئذ مقدمة للتدارك ولا يجب عليه تدارك ما فات على الغير حتى تجب مقدمته.
بل يمكن أن يقال: بأنه لا يجب عليه الاعلام إذا علم بفقد الشرط قبل الصلاة بل غايته حرمة الاقدام على الصلاة لكونه تشريعا سواء كان هناك مأموم أو لا،