أما صحة صلاته جماعة مع فقد شرائط الجماعة فضلا عن شرائط صحة أصل الصلاة مع قطع النظر عن أخبار المسألة فلا ينبغي الاشكال في عدمها لفرض انتفاء الشرط، وأما صحة صلاته فرادى فهي كسائر موارد بطلان الجماعة إنما يحكم بصحتها فرادى بعد عدم اختلاف الجماعة والفرادى في الحقيقة إذا لم يكن إخلال منه بوظائف المنفرد. نعم إخلاله بخصوص القراءة إنما يضر إذا لم نقل بشمول " لا تعاد " (1) لمثله حيث إن الترك عن عذر مسوغ شرعي لاستناده في الاقتداء به وترك القراءة إلى أصول جارية في حق الإمام.
بل ربما يقال: إن كثرة الأوامر الواردة في الحث والترغيب إلى الجماعة المشروطة بشرائط في الإمام بحيث لا يعلم الواقع فيها إلا الله كاشفة عن كفاية إحراز تلك الشروط بالظواهر والأصول فتصح جماعة أيضا، ويترتب عليها جميع آثارها.
نعم يمكن الخدشة فيه بأن انكشاف الخلاف في تلك الشروط إن كان غالبيا أمكن الاعتماد على تلك الاستفادة فإن لازمه إلقاء المكلف كثيرا في كلفة الإعادة والقضاء، وأما إذا كان انكشاف الخلاف اتفاقيا فلا محذور في الترغيب لخلوه عن المحذور.
وأما الكلام بحسب أخبار الباب فالبحث فيها في مقامين أحدهما: في دلالتها على صحتها جماعة أم على مطلق صحة الصلاة ربما أمكن استفادة صحتها جماعة من أمور:
منها: إن ظاهر الأسئلة والأجوبة أن السؤال عن حال هذه الصلاة الواقعة جماعة صحة وفسادا بحيث لم يكن في ذهن أحد منهم انقلابها فرادى فقوله: " أتجوز صلاتهم " وقوله (عليه السلام): " تمت صلاتهم " إشارة إلى هذه الصلاة الخاصة.
ومنها: تعليل الصحة بأن الإمام ليس عليه الضمان وتقريبه: أن الضمان يستعمل في موردين: