المأموم، إلا بعد الفراغ صحت صلاة المأموم، إذا لم يشاركه في المنسي، فإن لم يكن المنسي من الأركان صحت صلاته جماعة لصحة صلاة الإمام وإن كان المنسي ركنا صحت صلاة المأموم فرادى واقعا. نعم إن كان الركن المنسي من الركعة الثانية صحت الصلاة بلا إشكال لصحة الجماعة إلى حال النسيان فلم يلزم إخلال المنفرد بالقراءة التي هي وظيفة المنفرد وإن كان من الركعة الأولى كان صحة الصلاة فرادى مع الاخلال بالقراءة في الركعة الثانية مبنية على شمول " لا تعاد " (1) للاخلال بالقراءة بغير النسيان من الأعذار أيضا، إلا أنه بناء على ما تقدم من التعليل بقوله (2) (عليه السلام): " فإنه ليس على الإمام ضمان " تعميم الحكم لكل ما يوجب بطلان صلاة الإمام فإنه يلازم صحة صلاته ولو مع الاخلال بالقراءة أما على صحتها جماعة فواضح، وأما على صحتها فرادى فلاطلاق دليل الصحة المعللة بالعلة العامة فلا يتوهم أن الرواية متكفلة لعدم البطلان من حيث بطلان صلاة الإمام لا من حيثية أخرى كالاخلال بوظيفة المنفرد فإن الاخلال بهذه الوظيفة لازم غالبي لا يمكن صرف الاطلاق عنه. هذا كله مع عدم علم المأموم بإخلال الإمام بواجب نسيانا، أما مع علمه به فلا يجب إعلام الإمام ليتداركه إذ لا موجب للزوم الاعلام فإن الإمام في المقام كغيره لا يجب على أحد إعلامه بخلل في صلاته. نعم وجوبه الشرطي بمعنى اللابدية من إعلامه عند إرادة تتميم الصلاة جماعة مع توقفه على التدارك كما إذا كان المنسي ركنا لا مانع منه فيجب عليه التنبيه بهذه المعنى، وكذا لو كان المنسي قراءة والإمام بعد لم يدخل في الركوع فإن الاجتزاء بصلاته يتوقف على قراءة الإمام وإلا لم يسقط عنه القراءة. وهل له الانفراد في هاتين الصورتين بترك التنبيه وقصد الانفراد؟ فهو مبني على ما قدمناه من جواز الانفراد اختيارا لا لعذر، فإن قلنا به فله الانفراد، وإلا ليس له الانفراد إذ لا عذر له في بقائه على الائتمام مع تنبه الإمام بتنبيهه. نعم إذا لم يمكن التنبيه أو
(٢٠٤)