على الإمام ضمان " يمكن التعدي إلى غير الموارد المنصوصة، إلا أنه لا يمكن التعدي إلى الشرط الذي يوجب بطلان الجماعة ولا يوجب بطلان صلاة الإمام في نفسه ككونه فاسقا، أو كونه امرأة، أو كونه ممن لا يحسن القراءة وأشباهها فضلا عن فقد شرائط أصل الجماعة كعدم البعد، وعدم الحائل، وأشباههما فإن كل ذلك أجنبي عن عدم ضمان الإمام وإن بطلان صلاته لا يستلزم بطلان صلاة المأموم.
نعم مثل الفسق يمكن إلحاقه بالكفر لا بلحاظ عموم العلة بل بالأولوية القطعية فإن الكفر أعظم مراتب الفسق.
وربما يتمسك بالأولوية كما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) (1) في بعض تحريراته في المقام بتقريب " إن فقد الطهارة يوجب فساد صلاته وفساد الجماعة لاعتبارها فيها فما لا يوجب إلا فساد الجماعة لاعتبارها في الإمام فقط أولى، بالجملة فالمفقود في الأول شرط الصلاة وشرط الجماعة معا والمفقود في الثاني شرط الجماعة فقط ".
ويندفع: بأنه إن قلنا بصحة صلاة المأموم جماعة لا أولوية إذ اعتبار الطهارة في الإمام يتبع: اعتبار طهارته في صلاته والجماعة ارتباط صلاة صحيحة بصلاة صحيحة بخلاف ما إذا كان في الجماعة استقلالا فعدم كون الأول مضرا بالجماعة لا يقتضي عدم كون الثاني مضرا إذ لا أولوية لعدم ما يعتبر في الشئ بذاته وبالاستقلال بالإضافة إلى ما يعتبر فيه بالعرض والتبع. نعم بناء على انعقاد صلاة المأموم فرادى وجه للأولوية لأن عدم انعقاد الجماعة إذا لم يكن مضرا بصلاة المأموم مع فساد صلاة الإمام فمع صحة صلاة الإمام أولى بأن لا يكون مضرا فإذا لم يكن الاخلال بالقراءة في الأول مضرا بصلاة المأموم لم يكن الاخلال بها من المأموم مضرا بصلاته، إلا أن الظاهر من الأخبار أن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المأموم لا أن عدم انعقاد الجماعة لا يضر بصلاة المأموم في صورة فساد صلاة الإمام حتى يقال فمع صحة صلاته بالأولوية، فليس الحكم معلقا على عدم انعقاد