بخلاف الرباعية والثلاثية، ويندفع بأن العدول لفظ الفريضة حتى يصليها جماعة لا لحفظ الجماعة حتى يصلي صلاة أخرى بها جماعة ولهذه الغاية لا فرق بين الثنائية وغيرها.
ومنها: أنه هل له العدول إلى النافلة ثم قطعها بناء على أن حكم النافلة جواز قطعها أو لا بد من إتمامها ركعتين؟ ظاهر قوله: (عليه السلام) (1) " فليصل أخرى وينصرف) هو إضافة ركعة أخرى إلى الركعة التي قصد بها الفريضة ابتداء وعليه فظاهره لزوم الاتمام فالجائز من العدول هذا الفرد الخاص لا أن جواز العدول مشروط بالاتمام، حتى يقال لا معنى لجواز العدول بعد إتمام العمل، وقد عرفت سابقا أن لزوم الاتمام لا ينافي استحباب التمام.
لا يقال: الأمر بإضافة ركعة أخرى استحبابي ومقتضى طبع الاستحباب جواز تركه المساوق لجواز قطعه.
لأنا نقول: ما يقابل الإضافة بقاؤه على حاله من إتمام الفريضة فله إتمامها نافلة، وله تركه وإتمام الفريضة، فلا يدل على رفع اليد عنهما معا فتدبر.
ومنها: هل للمصلي قطع الفريضة لا دراك الجماعة فيما إذا لم يجد العدول إلى النافلة لفرض فوتها بإتمامها ركعتين أم لا؟ ولا ينبغي الريب في عدم شمول الأخبار بمدلولها للقطع إلا بتقريب المتوهم من كون الغرض الأصلي من العدول حفظ الفريضة مع حفظ الجماعة، فكما لا يجدي حفظ الجماعة مع حفظ الفريضة كما إذا كانت ثنائية لا يفوت معها الجماعة، كذلك لا يجدي حفظ الفريضة مع عدم حفظ الجماعة كما إذا فاتته الجماعة بإتمامها ركعتين نافلة كانت أو فريضة، ومع استفادة هذه الغاية من الروايات يمكن دعوى تجويز القطع ابتداء من دون عدول إلى النافلة. ويندفع: بأن الغاية من حفظ الفريضة وإن كانت إيقاعها جماعة فيكون حفظ الجماعة أيضا ملحوظا، إلا أن التخصيص بخصوص العدول لعله من باب حفظ الجماعة مع عدم محذور قطع الفريضة وعليه فصورة عدم التمكن من